الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٦ - مسائل متفرّقة في الحجّ
الجواب: لا يجب الذبح.
(و): إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته من قبل، فهل يترتّب على ورثته شيء؟
الجواب: إذا كان قد وجب عليه الحجّ فيجب عليهم الحجّ نيابة عنه، و لا يكفي ما فعلت له.
(ز): في حالة الاختلاف في الفتاوى، فعلى فتوى مرجع من يجب العمل في العمرة المفردة، مرجع تقليد النائب، أم مرجع الورثة، أم مرجع الميّت نفسه؟
الجواب: يعمل وفق فتوى مرجع تقليد النائب.
مسائل متفرّقة في الحجّ:
(السّؤال ٦٤٦): ذهبت للحجّ بالطريق الخاصّ، و في مكّة انضممت إلى قافلة ذهبت هي الاخرى بالطريق الخاصّ و انضمّ إلينا أشخاص آخرون، و كان المبلغ الذي اتّفقوا مع رئيس القافلة عليه ٥٠٠ دولار، و لكنّي كنت مع القافلة في مكّة فقط و انفصلت عنها لزيارة المدينة، و بعد العودة إلى مكّة سألت رئيس القافلة و هو من أصدقائي عن المبلغ الذي يتوجّب عليّ دفعه عن إقامتي في مكّة فأجاب: ما شئت. فكرّرت سؤالي عدّة مرّات و كرّر جوابه المذكور، حتّى حدث في وقت لاحق مشادّة مهينة بيني و بينه فصار يقول: «عليك أن تدفع لي ٨٠٠ دولار عن إقامتك في مكّة ضمن قافلتي» فقلت له: «و لكنّك أخذت من الآخرين ٥٠٠ دولار عن الإقامة في مكّة و المدينة، فكيف تطلب منّي ٨٠٠ دولار عن الإقامة في مكّة وحدها؟». لذا أرجو بيان تكليفي لابراء ذمّتي.
الجواب: يجب أخذ رأي أهل الخبرة في احتساب المبلغ المناسب لقاء الإقامة في مكّة وحدها و مبلغ الإقامة في المدينة وحدها فتكون مديناً بتلك النسبة فقط لا أكثر.
(السّؤال ٦٤٧): إذا حجّ حجّته الواجبة و لدى سفره إلى مكّة المكرّمة بقصد حجّ التمتع الاستحبابي أحرم بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء أعمالها ندم لسبب ما عن أداء حجّ التمتع.
(أ): هل يجوز له أن لا يؤدّي حجّ التمتع و يعود إلى ايران؟
(ب): هل يجوز له النيابة عن شخص آخر لأداء حجّ التمتع، أي يعود إلى الميقات و يحرم نيابة عنه بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء عمرة التمتع يؤدّي حجّ التمتع نيابة عنه؟