الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٧ - أولياء الدم
(وديعة) بكفالة إلى أن يبلغوا أو يقرّروا بأنفسهم. و إذا كانت مصلحة الصغير في أخذ الدية (و الأمر كذلك في الغالب) جاز للولي أخذها و إذا كانت المصلحة في القصاص جاز له أن يقتصّ.
(السّؤال ١٥٢٨): إذا لم ينفّذ الحكم على المحكوم للأسباب المبيّنة أدناه، فهل يجوز احتجازه في الحبس إلى موعد التنفيذ و إن استغرق ذلك مدّة طويلة:
١- إذا لم يعط أولياء الدم فاضل الدية لضيق ذات اليد أو لأسباب اخرى.
٢- عدم توفير نصيب أولياء صغير المقتول من قبل الأولياء المطالبين بالقصاص.
٣- عفو بعض أولياء الدم و عدم دفع نصيب المطالبين بالقصاص لنصيبهم إلى المحكوم عليه.
٤- عدم معرفة أولياء الدم أو عدم تحصيلهم و صدور أمر حاكم الشرع بأخذ الدية من القاتل و عدم قدرته على دفعها.
٥- التصالح على الدية و عدم قدرة المحكوم عليه على دفعها.
٦- عدم مراجعة أولياء الدم المحكمة لتعيين التكليف النهائي.
٧- فقدان الأدوات اللازمة للتنفيذ الصحيح للقصاص و تنصّل المجنى عليه و أولياء الدم أو أهل الخبرة عن التنفيذ.
٨- الحالة (٧) مع عدم قدرة المحكوم عليه على الدفع أو استرضاء الشاكي.
الجواب: لا يجوز احتجاز المحكوم عليه بالقصاص لمدّة طويلة بل يطلق سراحه (بوديعة) بكفالة كافية حتّى تتحقّق شروط إجراء القصاص أو العفو أو التبديل بالدّية إلّا إذا كان إطلاق سراحه يؤدّي إلى نتائج اجتماعيّة وخيمة، و في هذه الحالة يجوز مساعدة أصحاب الحقّ من بيت المال لكي ينفّذ القصاص.
(السّؤال ١٥٢٩): إذا كان الجاني محكوماً عليه بالقصاص و لم يحكم عليه بالسجن، و كان أولياء الدم غير قادرين (أو غير راغبين) على دفع الدية:
١- هل يجوز إرغام أولياء الدم على أخذ الدية؟
الجواب: في هذه الحالة يجب إطلاق سراح المحكوم (بوديعة) كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم و لا يجوز إرغامهم.