الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٤ - العاقلة
بالطلقة. وهبتنا امّه سهمها من الدية، أمّا سهم زوجته و ولديه فأُحيل لحكم الشرع، و لكن الامّ عادت لتطالب بسهمها متأثّرة لتحريضات الناس:
(أ): هل يجوز لُامّ القتيل أن تعود للمطالبة بسهمها من الدية؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك بعد العفو.
(ب): هل يستحقّ القاتل القصاص أم يدفع الدية؟
الجواب: لا مكان للقصاص على فرض المسألة بل تجب الدية و هي على عاتق القاتل.
(ج): هل يكون صديقي محمّد شريكاً في الدية إذا كان هو الذي أخذني للصيد و أمرني بالرمي؟
الجواب: لا مسئوليّة عليه و هو ليس شريكاً في الدية.
العاقلة:
(السّؤال ١٦٦١): ما هي العاقلة؟ و كيف تكون قابلة للتعميم و التطبيق في الحالات الطبية؟ (الحالات التي يكون فيها العامل هو الطبيب و الفريق الطبي و لم يأخذوا البراءة من المريض و لا من أهله قبلًا).
الجواب: العاقلة هم أقارب الشخص من جهة الأب و تشمل الاخوة و الأعمام و أبناء الأعمام، و الأحوط أن يشارك فيها والده و أبناؤه و يقتسمون دية القتل الخطأ ليسهل دفعها و تشمل كلّ من يرتكب القتل الخطأ.
(السّؤال ١٦٦٢): في حالة امتناع العاقلة عن دفع الدية فهل يجوز سجن العاقلة؟ و هل يجوز القبض عليهم و إصدار حكم بحقّهم لمنع هروبهم؟
الجواب: الدية كباقي الديون، إذا امتنع المحكوم بها عن دفعها مع قدرته على ذلك فيجوز سجنه و يمهل في حالة عدم القدرة على الدفع.
(السّؤال ١٦٦٣): إذا كان عاقلة الجاني مجنوناً، فهل يجوز أخذ الدية من ماله عن طريق المحكمة؟
الجواب: لا يجوز.