الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٨ - الفصل العشرون- أحكام الإجارة
الجواب: إذا كان من قبيل الإجارة أو ما شابهها فلا بأس فيه.
(السّؤال ٨٣٢): بعت بعض الأموال إلى شخص آخر بيعاً نهائياً و سلّمتها إيّاه بموجب سند اعتيادي تمهيداً لتسليمه سنداً رسميّاً من دائرة التسجيل في المستقبل فهل يتعلّق بهذه الأموال إيجار للفترة بين إعطائه السند الاعتيادي و إصدار السند الرسمي؟ و هل يحقّ لي مطالبته بإيجار؟
الجواب: إذا لم يكن مثبتاً في السند الاعتيادي فلا يجوز لك أخذ شيء منه.
(السّؤال ٨٣٣): اجّرت قطعة أرض لإنشاء مؤسسة ذات نفع عامّ لقاء بدل إيجار لمدّة ٢٩ سنة و جاء في مقدّمة عقد الإيجار: «يلزم التقيّد بالشروط المفصّلة أدناه ضمن العقد الخارج بين المؤجر و المستأجر، أحدها أن تكون جميع المنشآت و المباني المقامة على الأرض المؤجرة متعلّقة بالعين المستأجرة مجّاناً بلا عوض بعد انتهاء فترة الإيجار».
و السؤال هو:
١- نظراً لعبارة «اشترط ضمن العقد اللازم» فهل يحتاج تحقّق مثل هذه الشروط إلى تحقّق العقد اللازم أم يستقرّ بمجرّد انعقاد عقد الإيجار؟
الجواب: مفهوم هذه الجملة هو قراءة العقد اللازم و ادخال هذه الشروط فيه، أمّا إذا كان قصد الطرفين أن يكون الإيجار شرطاً في العقد و قد فهما هذا المفهوم فلا بأس فيه و لا حاجة لذكر العقد اللازم.
٢- نظراً إلى أنّ العمارة غير معيّنة من الناحية الكميّة أو النوعية في زمان العقد، فهل يكون الشرط باطلًا و مبطلًا للعقد، أم الشرط وحده باطل؟
الجواب: الظاهر أنّه لا بأس في هذا الشرط.
٣- هل يصحّ شرط «تمليك جميع المنشآت و المباني المقامة مجّاناً عند انتهاء فترة الإيجار» بدون أن يكون ذا وجود خارجي أو يعيّن عند توقيع العقد أو أن يأتي في ملكية واضع الشرط؟
الجواب: التمليك بعد انتهاء فترة الإيجار، و هذا الإبهام في الشرط لا يخلّ.
(السّؤال ٨٣٤): طلب شخص أو جماعة من كاتب عرائض أن يقرأ و يشرح لهم أوراق أحكام أو مستندات أو أن يأخذوا رأيه في موضوع لهم، و النتيجة أنّهم شغلوا وقت كاتب