الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٩ - الفصل العشرون- أحكام الإجارة
العرائض دون أن يطلبوا منه كتابة عريضة لهم، فهل يحقّ لكاتب العرائض أن يطالبهم بأُجرة معقولة عن الوقت الذي شغلوه منه و المساعدة التي قدّمها لهم؟
الجواب: يجوز له مطالبتهم بأجر عادل، إلّا إذا كان ينوي تقديم المساعدة مجّاناً، أو كان ظاهر الحال مجّاناً.
(السّؤال ٨٣٥): تنصّ المادّة ٢٧ من قانون العمل في الجمهوريّة الإسلاميّة بايران حقّاً للعمّال باسم «حقّ السنوات» و تعرفه بما يلي: «يمنح العامل راتب شهر واحد بأعلى راتب له إزاء كلّ سنة ثمر عليه في العمل»، و استناداً إلى هذا راجع أحد العمّال أثناء العمل مسئوله قائلًا: «نظراً لحاجتي الماسّة أرجو محاسبة حقّ سنواتي و دفعها لي». فقام المسئول باحتساب حقّ سنوات العامل وفق آخر راتب و مخصّصات و سلّمها إيّاه و أخذ منه وصلًا بالمبلغ:
١- على فرض ما ذكرنا، هل برئت ذمّة المسئول من العامل بدفع حقّ السنوات له؟
الجواب: على هذا الفرض برئت ذمّة المسئول ممّا سبق.
٢- إذا استمرّ العامل في عمله حتّى بعد استلام حقّ السنوات ثمّ قطع صلته الوظيفية بالمسئول بعد عدّة سنوات، فهل ينحصر حقّه بالمطالبة بحقّ السنوات الأخيرة (التالية لاستلامه حقّ السنوات الاولى) فقط، أم يجوز له اعتبار المبلغ السابق مبلغاً على الحساب فيطالب مجدّداً باحتساب حقّ سنواته كلّها على أساس آخر راتب و مخصّصات؟
الجواب: لا حقّ له عن السنوات الماضية، بل السنوات التالية فقط.
(السّؤال ٨٣٦): إذا وقّع شخص عقداً حول أعمال إنشائيّة، و بعد إنجاز بعضها بدأ بالمماطلة و تأخير العمل و التوقّف عنه و عدم مواصلته رغم الإلحاح عليه من قبلنا. فما هو تكليفنا بخصوص فسخ العقد معه و احتساب العمل المنجز؟
الجواب: يجوز فسخ العقد- على فرض المسألة- و اعطاؤه ما يناسب العمل المنجز.
(السّؤال ٨٣٧): يقول الفقهاء حول الإجارة: «و تملك الاجرة بالعقد، و يحسب تسليمها بتسليم العين المؤجرة، و ان كانت على عمل من بعده فيحسب تسلمها بعده» فهل السائد في الوقت الحاضر من دفع بدل الإيجار آخر الشهر مخالف للضوابط الشرعيّة؟ و هل يجوز