الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٠ - بيع و شراء الذهب و الفضّة
(السّؤال ٧٧٩): توفّيت امّ و تركت داراً، فقرّر أحد الورثة أن يشتري أسهم الآخرين بالسعر العادل، فأعطى البعض سهمه كاملًا و البعض ناقصاً و عند تسليم الدار و انتقال سند الملكية أعلنت البلدية عن وجوب تراجع البيت و لم يكن أي من الورثة على علم بالتراجع، فهل هذا من المبيع المعيوب؟
الجواب: إذا كان قرار التراجع قبل شراء أسهم بقيّة الورثة و لم يعلم به فهو عيب، و للمشتري حقّ الفسخ.
(السّؤال ٧٨٠): إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع (البضاعة) بالكامل فهل للبائع حقّ الفسخ؟ و في حالة الهبة المعوّضة، هل للواهب حقّ الفسخ إذا لم يدفع بعض العوض؟
الجواب: ليس له خيار الفسخ في البيع. و لكن يجوز له المطالبة بحقّه. و كذلك في الهبة المعوّضة على الأحوط وجوباً.
(السّؤال ٧٨١): اشترى رجل بقرة لذبحها و استعمال لحمها و دفع ثمنها نقداً، و لدى مراجعته للمجزرة و ذبحه إيّاها أعلن الطبيب البيطري بأنّ البقرة مريضة و ليست صالحة للاستعمال و يجب حرقها. فهل المعاملة صحيحة؟ أم هي باطلة من الأصل؟
الجواب: إذا كان الحيوان من المرض بحيث لم يكن يساوي شيئاً عند البيع كأن يكون غير قابل للعلاج، في هذه الحالة يجوز له أن يستردّ كامل الثمن. أمّا إذا كان مريضاً بشكل يمكن شراؤه من قبل مشترين آخرين فيجوز له المطالبة بالفرق بين السالم و المعيب.
(السّؤال ٧٨٢): إذا أقرّ شخص قبل وفاته بسنوات شفهيّاً بحضور اخوته و جماعة من أقربائه النسبيين (حسب قول أقربائه النسبيين) ببيعه نصف سرقفليّة و كان إلى شريكه و هو أخوه، و لم يدفع المشتري (صاحب النصف الآخر للسرقفليّة) الثمن خلال أربع سنوات و بعد مضي سنتين على وفاة البائع دفع المشتري الثمن إلى قيّم الصغير (زوجة أخ المتوفّى):
(أ): هل المعاملة نافذة أم باطلة و تحتاج إلى تنفيذ الصغير (الورثة)؟
(ب): هل لشهادة الأقرباء النسبيين اعتبار في هذا الخصوص؟
الجواب: إذا كان الشهود عدولًا غير متّهمين فتقبل شهادتهم، و لكن مخالفة شروط العقد تعطي الورثة حقّ الفسخ، و إذا كان في ذلك مصلحة الصغير فيجوز لهم بل يجب عليهم الفسخ.