الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٩ - مسائل متفرّقة في البيع
(السّؤال ٨١٠): طفل في الخامسة من عمره ماتت امّه. و قسّمت أموال الامّ بين جميع الورثة و حصل الصغير على بيت كامل، و لكن الأب لم يلبث أن باع البيت بسعر منخفض، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: إذا لم يكن بيع البيت في ذلك الوقت و بذلك السعر في صالح الصغير فالمعاملة باطلة و يجب إعادة البيت، و إذا كان المشتري جاهلًا بالأمر و لحقت به خسارة فعلى البائع- و هو الأب- أن يعوّضه الخسارة.
(السّؤال ٨١١): هل يجوز التسجيل لشراء السيارات من شركات صنعها بالشروط التالية:
١- أن يتمّ استلام السيارة خلال ستّة أشهر أو بعد سنة.
٢- إذا تأخّر الموعد عن الوقت المقرّر يدفع مبلغ بعنوان غرامة تأخير.
٣- سعر السيارة في السوق عند الاستلام أعلى من المبلغ المستلم من المشتري عند التسجيل و يعطي خصماً أيضاً.
الجواب: هذه المعاملة باطلة لعدم معلوميّة السعر و موعد تسليم البضاعة، و فوائد النقود ربا إلّا إذا كانت الفائدة بعنوان مضاربة و تتمّ المعاملة النهائيّة في موعد التسليم.
(السّؤال ٨١٢): ما حكم بيع و شراء و اقتناء الصور و المجلات و الأشرطة و الأفلام الخلاعيّة؟
الجواب: لا يجوز اقتناء و بيع و شراء و مشاهدة الصور و المجلات و الأفلام المفسدة، و لا شكّ أنّ هذه الامور من الفخاخ الاستعماريّة للإيقاع بالمقاومة الدينيّة الإسلاميّة و خصوصاً لدى الشباب، فليحذروا.
(السّؤال ٨١٣): هل يجوز للمسئولين في صندوق القرض الحسن أن يستثمروا أموال الصندوق بدون أخذ الوكالة من الأعضاء (و هم الذين يودعون أموالهم في الصندوق بعنوان القرض الحسن)؟ و ما الحكم في الحالتين التاليتين:
أ- أن يصرف الربح على الصندوق نفسه في التسليف و شراء المستلزمات.
ب- أن يبقى الربح المتحقّق للعاملين فقط.