الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٦ - الفصل التاسع و الأربعون- مسائل المصارف (البنوك)
مقرّرات الصندوق أخلاقياً بدون تعهّد شرعي أو قانوني. و الطريقة الاخرى هي أن لا تعطى النقود سلفة بل هبة و لكنّها في الحقيقة هبة معوّضة حيث يأخذ الآخرون هباتهم كلّ في حينه فتكتمل الدورة.
(السّؤال ١٧٠١): منذ فترة تأسّست في مدينة مشهد المقدّسة شركة تشتري الدور السكنية لتوسيع أطراف الحرم الشريف و تعلن أنّ كلّ من يشتري أسهماً بالمبلغ الفلاني يقبض منها في المستقبل المبلغ الفلاني. و الأسهم نفسها قابلة للتداول في السوق أيضاً، و السؤال هو:
١- ما وجه الفائدة التي تعطيها الشركة؟
الجواب: لا بأس في الربح الذي تدفعه الشركة إذا كان وفق العقود الشرعيّة (كالمضاربة و ما شاكل).
٢- إذا ارتفعت قيمة السهم في المستقبل فما يكون حكم الزيادة؟
الجواب: لا بأس في تداول الأسهم مع الزيادة و النقصان إذا تحوّل رأسمال الشركة إلى أموال و أعيان.
(السّؤال ١٧٠٢): هناك اختلافات بين فوائد التأخير و الربا منها أنّ الفائدة الربوية تتعلّق من البداية أمّا فائدة التأخير فلا تتقرّر إلّا عند عدم الدفع في موعد الاستحقاق و هي في الواقع جزاء الظلم الذي يلحق بالمدينين و تعويض لبعض الخسارة التي يتحمّلونها لأنّ التضخّم في البلاد يبلغ ٢٠% و القانون يقرّر ١٢%. فما حكم فائدة التأخير إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفرق المذكور؟
الجواب: إذا كانت فائدة التأخير ذات طابع تعزيري من قبل الحكومة الإسلاميّة و كانت عادلة فلا بأس فيها، و كذلك إذا كانت مسجّلة كعقد منفصل خارج ملزم. أمّا إذا كانت فائدة الزاميّة فهي حرام.
(السّؤال ١٧٠٣): تلزم المحاكم بعض المتّهمين أو أطراف الدعوى بتأمين مبلغ لدى المصرف لأجل في حساب الدولة، فإذا منح المصرف من نفسه فائدة للمبلغ فهل تعود الفائدة للمودعين أم للدولة؟
الجواب: الفائدة تخصّ أصحاب المال.