الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٤ - الفصل التاسع و الأربعون- مسائل المصارف (البنوك)
الجواب: لا بأس في الجائزة إذا كانت الدولة تمنحها بعدد من جملة الأوراق برضاها و بلا شرط سبق و من مالها و بالقرعة.
٢- في حالة الجواز في الفرض الأوّل (إذا كان أكثر الفقهاء يجيزه) فهل يجوز بيع و شراء الامتياز الثاني و هو مجرّد الاشتراك في القرعة و يعتبره العرف امتيازاً و حقّاً، و بيعه يعني إسقاط حقّ لقاء مال؟
الجواب: لا يخلو من إشكال.
٣- في حالة الجواز في الفرض الأوّل، إذا ارتفعت قيمة الأوراق المالية في السوق مع بقاء قيمتها الرسمية (الحكوميّة) على ما هي عليه في الورقة، فهل يجوز بيعها و شراؤها بقيمة أكبر؟ للإيضاح: بما أنّ رأسمال الأوراق المالية يستثمر في مشاريع مختلفة فانّ قيمته تكبر بتطوير و توسيع المشاريع و لكن الدولة ملزمة بدفع قيمتها المدوّنة في الورقة غير أنّ قيمتها في السوق أكبر من ذلك، فهل يجوز تداولها بسعر أكبر؟
الجواب: إذا كانت الأوراق تبيّن الاشتراك في المشاريع، فلا بأس في بيع سهمه في المشاريع بمبلغ أكبر أو أصغر.
(السّؤال ١٦٩٧): تصدر الحكومة الباكستانيّة أوراق اسمها «أوراق الجوائز» يبيعها البنك المركزي بأسعار مختلفة و لها أرقام مختلفة و تجري عليها القرعة بعد مدّة من بيعها و يصيب الفائز جائزة. تبقى قيمة هذه الأوراق ثابتة دائماً حتّى بعد إجراء القرعة. و يقوم الناس في بعض الأحيان بتبادلها بدلًا من العملات الورقيّة، بالنظر إلى كلّ هذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
١- هل يجوز شراء هذه الأوراق من الدولة؟
٢- ما حكم اقتناء الأوراق المشتراة؟
٣- هل يجوز أخذها كجوائز في أعمال اخرى؟
٤- ما حكم استعمالها بدلًا من النقود الورقيّة في المعاملات؟
٥- هل يجوز أخذ الجائزة بعد الشراء؟
٦- كيف يكون مصرف الجائزة؟