الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤ - مسائل متفرّقة في الوضوء
(السّؤال ٧٨): هل يجوز الوشم بالابرة للقائم بالوشم و صاحب الوشم؟
الجواب: لا بأس في الوشم العادي، أمّا إذا تجاوز الحدّ المعتاد و تسبّب في أذى البدن أو كان وشماً بأسماء المعصومين المقدّسة ففيه إشكال.
(السّؤال ٧٩): هل يمنع الوشم بالابرة الماء في الغسل و الوضوء؟
الجواب: ليس مانعاً.
(السّؤال ٨٠): إذا كان الوشم غير جائز فكيف يمكن إزالته لمن يحمله؟
الجواب: لا يجب إزالة الوشم في حالات جوازه أمّا في حالات عدم جوازه و إمكان إزالة من قبل الطبيب بدون الإضرار الجسدي فيجب عليه ذلك و إلّا فلا تكليف عليه و لكن الأحوط البقاء على الوضوء قدر الإمكان.
مسائل متفرّقة في الوضوء:
(السّؤال ٨١): هل يجوز حرق الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام الموجودة في الصحف؟
الجواب: لا يجوز ذلك، و لمحوها طرق صحيحة تقدّم ذكرها.
(السّؤال ٨٢): ما حكم وضوء المرأة على مرأى الأجنبي؟
الجواب: لا يجوز، و لكنّها إذا توضّأت صحّ وضوؤها.
(السّؤال ٨٣): ما حكم تمزيق ورقة تحمل اسم اللَّه إذا لم يكن بقصد الإهانة و الانتقاص؟
الجواب: لا يلزم أن يكون قاصداً للإهانة، فهذا العمل بحدّ ذاته إهانة إلّا إذا كان قصده إخراجه من هيئة اسم اللَّه لكي لا يتعرّض للإهانة فيما بعد.
(السّؤال ٨٤): إذا توضّأ بنيّة الطهارة ثمّ حلّ وقت الصّلاة الواجبة، فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، و لكن يجوز تجديد الوضوء بقصد الرجاء.