الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - أحكام العقد الدائم
(السّؤال ٩٧٠): إذا تضارب رأيا والد البنت و زوجها في القضايا العادية فأيّهما الأرجح؟
الجواب: لا تجب إطاعة أي منهما على فرض المسألة، إلّا إذا أدّى ذلك إلى إيلام الأب فتجب إطاعته.
(السّؤال ٩٧١): تزوّجت امرأة بعد وفاة زوجها من أخيه فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها.
(السّؤال ٩٧٢): هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين لدرجة أن تكون شئون المسجد بالكامل بأيديهنّ علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الاسر؟
الجواب: لا يجوز بدون إذن الزوج، و يجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام و المعارف الدينيّة.
(السّؤال ٩٧٣): المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال. و لكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل و رضاعه، فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه و معناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلّا حيث يثبت خلاف ذلك؟
الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه و لا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد و لكن بما أنّ النساء و الرجال في مثل هذه الاسر يقدّمون الخدمات الإضافيّة بقصد التبرّع فانّ أخذ الاجرة مشكل إلّا لقاء أعمال من قبيل حياكة السجّاد و أمثالها، أو ما اشترطت الاجرة فيه منذ البدء.
(السّؤال ٩٧٤): بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام و هي:
١- درع قيمته ٤٨٠ درهماً و ثوب من الكتّان و جلد شاة.
٢- أربعمائة درهم.
٣- أربعمائة مثقال فضّة.