الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٣ - شروط وجوب الحجّ
الفصل الخامس عشر- أحكام الحجّ
شروط وجوب الحجّ:
(السّؤال ٥٩٤): امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ، هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها و دائنيتها و يجب عليها الحجّ؟ و إذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها؟
الجواب: إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلًا لها و لا يسبّب أي مشكلة لحياتها و حياة زوجها، فهي مستطيعة و يجب عليها الحجّ، و إن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها.
(السّؤال ٥٩٥): في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها و أصدقائها و أقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ، فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مئونتها باعتبارها شابّة و يليق بعمرها لبس الحلي و التزيّن؟ و ما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه و شراء غيره عدّة مرّات للتبديل؟
الجواب: إذا كان المقدار واقعاً ضمن شئونها من حيث الزينة، فلا تعتبر مستطيعة.
(السّؤال ٥٩٦): اشترطتم لوجوب حجّة الإسلام أن يكون المكلّف عاقلًا، فهل تقصدون الجنون الدائمي، أم أنّ ذلك يشمل الجنون الدوري أو الوقتي؟
الجواب: المقصود هو الجنون الدائمي، أمّا المصاب بالجنون الدوري القادر على أداء أعمال الحجّ في حالات العقل فلا بأس فيه.