الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام الوقف
الجواب: إذا أيّد معتمدوا المنطقة عدم فائدته و عدم وجود حلّ غير البيع جاز لكم أن تبيعوه و تحوّلوه فوراً إلى ملك مناسب آخر بإشراف المعتمدين.
(السّؤال ١٢٦٢): في نيّة دائرة الاتّصالات بمدينة قطبآباد في محافظة فارس أن تشتري قطعة أرض و تبني عليها بناية. و من أجل توسيع مبنى الاتّصالات تصرّ على الإلحاق أو التأجير الدائمي لقطعة الأرض المجاورة لها و هي موقوفة. حتّى إنّها تعلّق شراء الأرض الأصلية على إلحاق هذه الأرض. و يفيد كتاب الوقف بأنّ واقفها أوقفها لزراعة الأشجار ليستفاد من ثمارها في تغطية نفقات مسجد المرحوم و مبرّاته. فما رأيكم بهذا الصدد؟
الجواب: إذا كان مصرّحاً بلزوم زراعة الأشجار فيجب الالتزام به إلّا إذا كان موقع الأرض يجعلها غير قابلة للزراعة بحيث لا يعود منها فائدة تذكر. في هذه الحالة يجوز تأجيرها.
(السّؤال ١٢٦٣): اشتركت مع أحد المعارف في شراء قطعة أرض من عدد من المزارعين الريفيين و صرفنا عليها مبالغ طائلة، ثمّ علمنا بأنّ الأرض مشتركة مع الأوقاف مشاعاً، و عند ما واجهنا أصحابها بالأمر قالوا: إنّهم حلّوا القضيّة مع الأوقاف، و لكنّنا حقّقنا فتبيّن لنا أنّ الأمر ليس كذلك. و نظراً إلى عدم جواز بيع و شراء هذه الأرض أصلًا و انّنا كارهون لعائداتها بكلّ جوارحنا و لا نرى أنفسنا مالكين لها، فما ذا يجب علينا عمله؟
الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة فالمعاملة باطلة، و يحقّ لكم مطالبة الباعة بثمنها و المصاريف التي بذلتموها عليها. و إذا كانت مشاعة بينهم و بين الأوقاف و باعوها لكم مفروزة فيجوز لكم الفسخ و المطالبة بتعويض خسائركم. أمّا إذا كان أصحابها قد عزلوها من الأوقاف فالمعاملة صحيحة و لا مجال للفسخ.
(السّؤال ١٢٦٤): إنّ المزارعين في القرية المذكورة أعلاه حائرون في هذه المشكلة الكبيرة لأنّ بعضهم خمسة أو ستّة اخوة لكلّ واحد منهم قطعة صغيرة و لا يستطيعون أن يبيعوها لأحدهم كما لا يستطيعون زراعتها كلًا على حدة لصغر مساحتها، لذا فقد ترك البعض أرضه و هاجر إلى المدينة لعدم جدواها. فهل يجوز لدائرة الأوقاف فرز هذه الأراضي و عزلها؟
الجواب: إذا توقّفت مصلحة الموقوفة على الفرز و العزل فيجوز لها ذلك.
(السّؤال ١٢٦٥): في مدرسة علميّة تقع في الطابق الأعلى لمسجد تقام منذ ١٨ سنة تقريباً