الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٦ - أنواع الحدّ
بعد طلاق المرأة، هل يكون حكمهما حكم زنا المحصنة فيحرمان على بعضهما للأبد؟
الجواب: لا يحرمان على بعضهما للأبد و ليس لهما حكم زنا المحصنة، و لكن يجب أن يتوبا من عملهما توبة نصوحاً.
(السّؤال ١٣٩٤): إذا قارب امرأة ميتة، فهل زنا و عليه حدّ الزنا؟
الجواب: نعم لقد زنا و عليه الحدّ الشرعي.
(السّؤال ١٣٩٥): هل تكفي شهادة الزوج مع الأبناء أو شهادة الأبناء لوحدهم في إثبات زنا الزوجة؟
الجواب: تكفي شهادتهم إذا توفّرت شروط الشهادة فيهم، أمّا إذا ادّعى الزوج وحده فيجب أن يأتي بأربعة شهداء.
(السّؤال ١٣٩٦): من طرق ثبوت الزنا الإقرار أربع مرّات لدى حاكم الشرع. فلو فرضنا أنّ الشرطة أحضرت شخصاً متّهماً بهذا الفعل المحرّم عند الحاكم في جلسة المحاكمة فسأله الحاكم: «هل تعترف بأنّك ارتكبت الزنا المحرّم؟» فأجاب المتّهم: «نعم أعترف»:
١- هل الأفضل أن يأخذ القاضي من المتّهم إقراره الثاني و الثالث و الرابع في الجلسة نفسها، أم في جلسات متعدّدة؟
الجواب: الإقرارات الأربعة في جلسة واحدة لا تخلو من إشكال، ثمّ إنّ القاضي ليس من واجبه أن يسأل المتّهم إن كان فعل ذلك أم لا. بل يترك المتّهم يقرّ برغبته أو أن يسأله عن سبب جلبه للمحكمة.
٢- هل الأفضل أن يفهم القاضي المتّهم بأنّ الإقرار أربع مرّات يوجب الحدّ أم يسكت ثمّ يتّخذ القرار حسب المقتضى؟
الجواب: القاضي ليس مكلّفاً بتفهيم المتّهم بمثل هذه الامور.
أنواع الحدّ:
(السّؤال ١٣٩٧): هل يثبت مهر المثل للمرأة (الباكر أو الثيّب) إذا اغتصبت بالعنف، بالإضافة إلى الحدّ و أرش البكارة؟