الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثالث و الثلاثون- أحكام مجهول المالك و الأموال المفقودة
الفصل الثالث و الثلاثون- أحكام مجهول المالك و الأموال المفقودة
(السّؤال ١١٥٩): اشترى منّي شخص بضاعة و أودع لديّ ساعة رهناً إلى أن يدفع ثمنها، و قد مضت سنوات و لم يدفع الثمن و ليس لي منه أي عنوان للاتّصال به، فما تكليفي و أنا لا أعلم إذا كان ثمن الساعة حينئذٍ يساوي ثمن البضاعة؟
الجواب: يجوز لك بيع الساعة و أخذ القدر المسلّم من طلبك، و إذا تعذّر عليك الاتّصال بصاحبها فتصدّق بالباقي نيابةً عنه قربة إلى اللَّه تعالى.
(السّؤال ١١٦٠): أنا موظّف تحويل في مصرف، يحدث أحياناً أن تجتمع لدينا مبالغ إضافية في أيّام التحويل و أحياناً نقص في المبلغ. الزيادات تودع في حساب المصرف، أمّا النقص فنسدّه من عندنا، فهل يجوز لنا سدّ النقص من المال الزائد؟
الجواب: عليك العمل وفق تعليمات المصرف و العقد الذي بينك و بينه، فإذا لم يكن بينكم اتّفاق على الأموال الإضافية و تعذّر معرفة صاحبها فاعطها لشخص مستحقّ، و إذا كنت محتاجاً فخذ منها بمقدار النقص الذي يحصل.
(السّؤال ١١٦١): اشترى شخص إطارين مستعملين من أحد معارفه، و بعد أيّام علم أنّ هذا الشخص يبيع الإطارات البلاستيكية بسعر أقلّ، لذا فقد توقّف المشتري عن استعمال هذه الإطارات لمدّة سنة بسبب الشبهة بها و هو لا يستطيع أن يعيدها إلى البائع و ذلك لمضي فترة طويلة. و الآن يريد استعمالها و هو على استعداد لدفع أي مبلغ تقرّرونه لتحليلها.
يرجى إصدار الحكم الخاصّ بها.