الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٠ - ٨- الغيبة
(د): أدوات التجميل النسائيّة بواسطة الرجل.
(ه): معجون حلاقة الذقن (إذا كان له استعمال حلال أيضاً).
(و): الشحوم و الزيوت الحيوانيّة الواردة من الخارج لصناعة الصابون.
(ز): الكحول الصناعي و الأبيض مع احتمال سوء استغلاله من بعض المستهلكين.
الجواب: (أ): لا بأس فيه، إلّا الزيوت المأخوذة من شحوم الحيوانات و الصالحة للأكل.
(ب): يجوز بيع و شراء جميع الأدوات التي لها استعمال مباحة ملحوظة.
(ج): في بيع التماثيل و شرائها إشكال، و لا بأس في الصابون الذي يحمل تمثيل.
(د): لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة معينة.
(ه): لا بأس فيه لأن له استعمالًا مباحاً كذلك.
(و): الأفضل تجنّبه.
(ز): لا بأس فيه ما لم يحصل يقين أو ظنّ قوي بسوء استغلاله.
٨- الغيبة:
(السّؤال ٧٤٢): من الشائع بين الناس في تعريف الأشخاص قولهم مثلًا: «قصير القامة» أو «ذو البطن الكبير»، فهل يعتبر من الغيبة إذا عرفهم السامع و علم أنّهم يتأذّون للوصف؟
الجواب: لا يجوز التعريف بهذه الصفات إذا كان له طابع الذمّ عرفاً.
(السّؤال ٧٤٣): في الحملات الانتخابيّة لرئاسة الجمهوريّة أو ممثّلي المجلس، هل من الغيبة ذكر حسنات المرشّح أو سيّئاته و ذكر أفعاله الطيّبة أو السيّئة؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان ضرورياً للتعريف بهم و لم يكن القصد منه الانتقاص و هتك الحرمة.
(السّؤال ٧٤٤): بالنظر إلى قول النّبي صلى الله عليه و آله: «كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته» [١]، هل من الغيبة نقد أعمال المسئولين في الجمهورية الإسلاميّة في غيابهم؟
الجواب: ليس من الغيبة طرح القضايا الاجتماعيّة و النقد البنّاء و الإيجابي للمسئولين.
[١] ميزان الحكمة: الباب ١٧٠٠، الحديث ٨٠٣٤.