الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٢ - القسّامة
الاحتمال و إلغاء القسم؟
الجواب: على فرض المسألة، القاضي مكلّف بظاهر الحال إلّا إذا علم خلافه.
(السّؤال ١٥٤٩): هل يجوز القصاص من عدد من المتّهمين بواسطة القسامة؟
الجواب: إذا استوفت القسامة الشروط فلا بأس فيه مع ردّ فاضل الدية.
(السّؤال ١٥٥٠): هل يجوز تنفيذ القسامة و اللوث في غير الجراح و القتل و قطع الأعضاء كالضرب غير الجارح (الكدمات و الاحمرار و الاسوداد) كذلك؟
الجواب: تجري القسامة في الحالات المذكورة أعلاه كذلك.
(السّؤال ١٥٥١): هل تسمع قسامة غير المسلمين الساكنين في البلاد الإسلاميّة على المسلمين؟
الجواب: قسامة غير المسلم على المسلم غير مسموعة.
(السّؤال ١٥٥٢): إذا اكتشف قتيل مجهول الهوية في مكان عام و بعد التحقيق و الكشف وجّهت السلطات القضائيّة الاتّهام إلى شخص ما بوجود قرائن ظنّية من حالات اللوث و لم يعرف للقتيل ولي للدم، فمع من تكون القسامة؟ إذا كانت مع ولي أمير المسلمين فما هي طريقتها؟
الجواب: يعتبر حاكم الشرع وليّه و مع وجود اللوث يصار إلى القسامة.
(السّؤال ١٥٥٣): قتل شخص في مشاجرة جماعية على أثر إصابته بحجر في رأسه، و حكم على المتّهم بقصاص النفس رغم إنكاره و ذلك لوجود قرائن ظنّية شخصية و تنفيذ القسامة من قبل أولياء الدم. و لكن الديوان الأعلى نقض الحكم الصادر لعدم مراعاته اصول المحاكمة و القضاء. و حكمت شعبة اخرى في المحكمة على المتّهم بقصاص النفس لاعتقادها بأنّ الأدلّة الموجودة في الملفّ تفيد العلم القطعي و صادق الديوان الأعلى على الحكم، و بعد الاستئذان عند تنفيذ الحكم اعترف ابن المتّهم بارتكابه الجريمة و قال: إنّه أراد أن يضرب بالحجر شخصاً كان قد جرح أحد أقربائه بشدّة و لكن الحجر أصاب القتيل الذي كان واقفاً إلى جنبه. فعلى فرض أنّ العمل الذي قام به أي من الشخصين (المتّهم الأوّل المحكوم بالقصاص و المعترف) قاتل نوعاً و صحّة ادّعاء المقرّ بقصده ضرب شخص آخر بالنظر