الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٢ - حالات فسخ النكاح
الجواب: إذا أظهر الرجل (أو المرأة) صفات توجب الكمال، أو لا توجب الكمال و لكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها، ثمّ تبيّن خلاف ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ و يجوز له الغاء العقد بدون طلاق.
(السّؤال ٩٥٢): إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة و الاكزما كانت مصابة بها منذ الطفولة و قد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة، فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟
الجواب: على فرض المسألة، إذا علم الرجل و لم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ و يجوز له مطالبته المدلّس بتعويض الخسائر و الإضرار التي لحقت به.
(السّؤال ٩٥٣): ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم، و أنّ غشاء البكارة لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة، و لم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج. فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟ و هل تستحقّ المرأة المهر؟
الجواب: إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة فانّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ.
(السّؤال ٩٥٤): إذا تبيّن بعد الزواج أنّ حالة الزوج خلاف لما ادّعاه قبل العقد و كان العقد قد تمّ بناءً على تلك الحالة و الشروط، فهل يكون الطلاق و الفسخ بيد الرجل مع ذلك؟ و إذا كانت المرأة قد استلمت المهر و إرادة فسخ العقد قبل الدخول فما حكم المهر؟
الجواب: إذا اشترطت المرأة على الرجل شروطاً و لم يتقيّد بها أو خدعها ببعض الصفات و ثبت خلافها فللمرأة حقّ الفسخ، و إذا فسخت قبل الدخول فلا مهر لها.
(السّؤال ٩٥٥): اسمي (سعيدة) و قد عقد عليّ بعقد دائمي للسيّد (ح) فسكنت داره لمدّة ستّة أشهر و لكنّه كان عاجزاً عن واجب الزوج فرجعت إلى بيت أهلي بعد ستّة أشهر و لا زلت باكراً و الطب العدلي يؤيّد عجز زوجي عن الممارسة الجنسيّة:
١- هل يجوز لي فسخ العقد أم يحتاج الأمر إلى طلاق؟
الجواب: عليك أن تمهليه سنة من الآن فإذا عولج و استعاد قدرته الجنسيّة فيبقى العقد نافذاً، و إلّا فلك حقّ الفسخ.