الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥١ - حالات فسخ النكاح
أوّلًا: إنّ مرضها لا علاج له. ثانياً: إنّه مرض قابل للانتقال إلى الأبناء كذلك. لذا أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
١- هل يجوز لي فسخ العقد الدائم المذكور لعدم توفّر الشروط المذكورة مسبقاً و المبنيّة على السلامة الكاملة للزوجة و أبناء المستقبل؟
الجواب: الشروط مفقودة- على فرض ما ذكرت- فيجوز لك الفسخ و لا يجب عليك المهر على فرض المسألة.
٢- إذا كنت قد تحمّلت بعض التكاليف في العقد من قبيل الهدايا و مصاريف المراسيم و النفقة و المهر و أمثالها فهل تكون الآنسة ضامنة لها؟ و ما حكم والديها اللذين كانا معرّفين و شاهدين على العقد و عالمين منذ البداية باشتراطي سلامتها الكاملة و راضيين بالشرط و عارفين بمرض ابنتهما؟
الجواب: جميع الأشياء و الهدايا المقدّمة على أساس الاعتقاد بصحّة العقد أي توفّر الشروط، تعود لصاحبها و الخسائر تعوّض. و لكن العفو و التنازل أفضل في هذه الحالات.
(السّؤال ٩٥٠): في فترة العقد لاحظت الزوجة على زوجها مرضاً نفسيّاً و عصبياً صعب العلاج له أعراض تجعل حياتها معه في خطر (مثل الصدمة العصبية، و النحول الشديد، و القلق و اضطراب الشخصية، و العمى المؤقت، و فقدان الوعي و ما شاكل)، فهل يجوز لها طلب الطلاق لخوفها و قلقها من الحياة المشتركة معه و لزوم العلاج الطويل الأمد و عدم وجود إرادة العلاج لدى الزوج و عائلته؟ و إذا تحقّق الانفصال، فهل يتحمّل الزوج دفع المهر و النفقة؟
الجواب: إذا كان الزوج و ذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الكاملة، يجوز للزوجة فسخ النكاح بسبب التدليس. في غير هذه الحالة إذا ثبت أنّ الحياة مع هذا الرجل تؤدّي إلى العسر و الحرج الشديد يجوز لها طلب الطلاق من حاكم الشرع و يكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر إلّا إذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.
(السّؤال ٩٥١): إذا خطب الرجل الفتاة و قال: «لست متزوجاً و ليست لي أولاد». فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب، فهل للزوجة حقّ الفسخ؟