الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤ - قضاء صلاة الوالدين
بذمّته من زمن صحّته على هذا النحو؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
(السّؤال ٣٠٩): إذا لم يكن قد صلّى أو صام حتّى سنّ العشرين، فهل تسقط عنه الصّلاة و الصّوم التي فاتته بمجرّد إعلانه التوبة؟
الجواب: يجب عليه أن يقضيها أيضاً، و أن يدفع كفّارة صومه كذلك، فإذا تعذّرت عليه الكفّارة فيعمل وفق المسألة ١٤٠٢ من توضيح المسائل العائد لنا.
(السّؤال ٣١٠): هل لقضاء صلاة نافلة الليل من الأجر ما لأدائها؟
الجواب: لا شكّ أنّ هناك فرقاً بين الأداء و القضاء.
قضاء صلاة الوالدين:
(السّؤال ٣١١): إذا كان الوالدان متساهلين بشأن الصّلاة و الصّوم، أو لا يؤدّيانها أبداً و هما من حيث العقيدة شيعة اثنا عشرية. فهل تبرأ ذمّتهما إذا قضى الابن الأكبر العبادات التي بذمّتهما حيث يقول الفقهاء: «إنّ قضاء صلاة الوالدين و صيامهما في ذمّة الابن الأكبر» علماً أنّهما يتعمّدان عدم الإتيان بهما مع علمهما بالوجوب؟ أ ليس هذا نوعاً من التلاعب الذي يفسح المجال للاستغلال؟ على أنّنا ممتثلون لحكم اللَّه الذي تشيرون إليه.
الجواب: لا تجب قضاء صلاة الوالدين و صومهما على الابن الأكبر إلّا إذا كان الوالدان معذورين في تركهما لا متعمّدين، لذا فلا شبهة في الأمر.
(السّؤال ٣١٢): إذا فقد الشعور لعدّة سنوات بسبب السكتة الدماغيّة بحيث لا يصلّي من نفسه و إذا نبّه على الصّلاة أدّاها بغير شروطها، فهل يعتبر كفاقد الوعي الذي لا قضاء عليه؟ أم يجب قضاء صلاته على ابنه الأكبر؟
الجواب: الصّلاة ساقطة عنه (على فرض المسألة) و لا قضاء على ابنه الأكبر، أمّا إذا كان له عقل و شعور كافٍ و لكنّه يصاب بالنسيان فالأحوط وجوباً أن يقضي ابنه الأكبر صلاته بعد وفاته.