الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢١ - مبطّلات الاعتكاف
(السّؤال ٥٠٤): ما هي المحرّمات على المعتكف غير الحالات الأربع المذكورة أعلاه؟
الجواب: يحرم على المعتكف خمسة أشياء ذكرت أربعة منها في المسائل السابقة و الشيء الرابع هو الاستمناء على الأحوط، و إن كان عن طريق الحلال كملاعبة الزوجة.
مبطّلات الاعتكاف:
(السّؤال ٥٠٥): إذا بطل صوم المعتكف، فهل يبطل اعتكافه؟
الجواب: نعم يبطل اعتكافه أيضاً.
(السّؤال ٥٠٦): ما حكم الاعتكاف إذا ارتكب المعتكف محرّماً لا يبطل الصّوم؟
الجواب: لا تبطل جميع المحرّمات الاعتكاف، بل يبطل بامور معيّنة تقدّم ذكرها.
(السّؤال ٥٠٧): إذا كان الاعتكاف يبطل بأحد المبطلات و المفسدات فما حكمه في الحالات الآتية:
(أ): إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً.
(ب): إذا كان الاعتكاف واجباً غير معيّن.
(ج): إذا كان الاعتكاف مستحبّاً.
(د): عموماً، هل قضاء الاعتكاف واجب فوري؟
الجواب: إذا بطل الاعتكاف بأحد الامور الخمسة المذكورة أعلاه و كان واجباً معيّناً عليه بنذر فعليه القضاء، و إذا كان غير معيّن و كان في اليوم الثالث فعليه القضاء أيضاً، أمّا إذا كان في اليومين الأوّلين فلا قضاء عليه. و قضاء الاعتكاف ليس واجباً فورياً بل في وقته متّسع.
(السّؤال ٥٠٨): إذا غصب شخص مكان المعتكف بطل اعتكافه كما يقال. فهل يصحّ منه الاعتكاف إذا كان جاهلًا أو عامداً ثمّ ندم و أبدل مكانه؟ و إذا كان عامداً فهل عليه كفّارة؟
الجواب: إذا كان جاهلًا بالأمر فاعتكافه صحيح، و إذا كان عالماً بالغصبية و جاهلًا بحكم الاعتكاف فاعتكافه باطل و التوبة لا تحلّ إشكالًا في مثل هذه الحالة.