الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١ - ٢- القنوت
سنتين التفت إلى أنّ في صلاته إشكالًا، أي أنّه لم يكن يقرأ الحمد و السورة بشكل صحيح، و هو الآن يتعلّم الصّلاة الصحيحة، فما حكم صلاته و صومه في السنوات الماضية و السنتين الأخيرتين؟
الجواب: يجب عليه القضاء و الكفّارة بشكل تدريجي، و إذا كان عاجزاً عن دفع الكفّارة فيعمل بالمسألة ١٤٠٢ من رسالتنا توضيح المسائل. أمّا فيما يخصّ السنتين الأخيرتين فإذا كان قد بذل جهده و لكنّه أخطأ فصلاته صحيحة و لا قضاء عليه.
(السّؤال ٢٤٦): ما تكليف مَن لا يستطيع الوقوف إلّا بالرجل الصناعية:
(أ): هل يجب أن يستعمل الرجل الصناعية في الصّلاة، أم يجوز له الصّلاة من جلوس؟
الجواب: إذا لم يكن في ذلك عسر و حرج فيصلّي من قيام.
(ب): إذا كانت وظيفته الصّلاة من قيام، فما حكم صلواته التي صلّاها من جلوس؟
الجواب: إذا كان جاهلًا قاصراً فصلواته صحيحة.
(السّؤال ٢٤٧): بعد عبارة «و لا الضالّين» يقول السنّة: (آمين)، أمّا الشيعة فيقولون:
(الحمد للَّه) و يبدو أنّ قول اولئك أصحّ. فما رأيكم؟
الجواب: لا يجوز في الأحكام الشرعيّة اتّباع الذوق و الاستحسان بل قول المعصومين عليهم السلام و قد قالوا: قولوا (الحمد للَّه) و لا تقولوا (آمين) فإنّها مبطلة للصّلاة.
(السّؤال ٢٤٨): جرى مؤخّراً في صلاة الظهر و العصر الإخفات في قراءة الحمد و السورة وحدهما، أمّا في الباقي (كذكر الركوع و السجود و التشهّد و السلام) فجهراً، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: في صلاة الظهر و العصر لا يجب الإخفات إلّا في الحمد و السورة، أمّا الباقي فمخيّر.
(السّؤال ٢٤٩): يقرأ بعض المصلّين «كفوأ أحد» بالهمزة و بدون واو، و في سورة القدر تضع بعض المصاحف علامة (الوقف أولى) على كلمة (سلام) و بعضها يضع علامة الوقف على (أمر) فأيّهما صحيح؟
الجواب: الأحوط قراءة «كفواً أحد» بالواو كما هو مشهور، أمّا في الآية المذكورة فالتوقّف على كلمة (أمر).