الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٠ - ما يجب فيه الزكاة
هل يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يخصم مقدار الزكاة الشرعيّة من المحصولات الزراعية بدون إذن المساهمين؟
الجواب: يجب إعلام المساهمين، فان لم يأذنوا فانّنا نأذن لكم أن تعطوا الزكاة لمستحقّيها.
(السّؤال ٥٨٥): هل ترون وجوب زكاة البضاعة؟
الجواب: إنّه مستحبّ.
ما يجب فيه الزكاة:
(السّؤال ٥٨٦): هل تشمل زكاة النقدين العملات الورقيّة (النقود) الاخرى؟ بمعنى آخر، هل يعتبر كون الدرهم و الدينار من الذهب و الفضّة في الزكاة؟ أم أنّ الأمر كلّه يتعلّق بالنقود و قيمتها التبادلية، سواء كانت من الذهب و الفضّة أو غيرها؟
الجواب: ظاهر الأدلّة يدلّ على اقتصار الزكاة على الذهب و الفضّة المسكوكين، أمّا شمولها للأوراق النقدية و العملات الورقيّة فيلزم الغاء الخصوصية القطعية و هو موضع تأمّل، لأنّه إذا كان لإلغاء الخصوصية طابع ظنّي فانّه يكون بحكم الاستحسان و القياس و هو أمر مردود برأي فقهائنا.
(السّؤال ٥٨٧): هل تقتصر الزكاة على الأشياء التسعة؟ أم أنّ الحكمة من تشريعها تفسح المجال أمام شمولها لأشياء اخرى عند اقتضاء المصلحة العامّة؟
الجواب: صحيح أنّ لحكمة تشريعها صفة العموميّة، و لكن هناك روايات صريحة على قصر الزكاة على الأشياء التسعة حصراً و نفي ما عداها.
(السّؤال ٥٨٨): هل يجوز للحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس دفع مبالغ اخرى كالضرائب إضافة إلى الخمس و الزكاة الواجبين؟
الجواب: يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تقرّر الضرائب عند الضرورة إذا اقتضت مصلحة