الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الخامس و الثلاثون- أحكام الأطعمة و الأشربة
الوحشي بسبب ما تلحقه من أضرار بالمزارع. فهل يجوز تسليمها إلى أهل الأديان الاخرى كالأرامنة و قبض اجور الصيد و النقل؟
الجواب: الطريقة التي يمكن تصوّرها هو اختيار صيادين من تلك الأديان يتحمّلون مصاريف الصيد و يستعملون لحومها كما يريدون على أن يتقاضى أصحاب الأراضي اجوراً لقاء السماح لهم بالصيد في أراضيهم.
(السّؤال ١٢٣٩): منذ مدّة و أحد الحملان يرضع من كلبة الحراسة فهل يحرّم لحمه؟
الجواب: ليس حراماً و الأفضل تجنّبه.
(السّؤال ١٢٤٠): ما حكم الحيوان إذا كان يشرب الخمر و الجعة (البيرة)؟
الجواب: لا بأس فيه و الأفضل اجتنابه.
(السّؤال ١٢٤١): يعتقد بعض العوام أنّ لحم الجنب الأيمن للذئب و الأرنب حلال و الجنب الأيسر حرام. فهل هذا صحيح؟
الجواب: ليس صحيحاً بأي وجه من الوجوه و هو من الخرافات.
(السّؤال ١٢٤٢): يرجى بيان رأيكم بخصوص حلّية و حرمة لحم النعام و بيضه للاستعمال الداخلي و الخارجي.
الجواب: لحمه و بيضه حلال سواء في الاستعمال الداخلي و الخارجي.
(السّؤال ١٢٤٣): يبلغ متوسّط التدخين السنوي للفرد الواحد في إيران سيجارة واحدة بسعر ١٠ تومان في اليوم، و هذا يعني أنّ سكّان ايران البالغ عددهم ٦٠ مليون نسمة يحوّلون كلّ يوم ما يعادل ٦٠٠ مليون تومان إلى دخان بعضه مستورد من الخارج بحيث يضطرّ بيت مال المسلمين إلى دفع العملة الصعبة ثمناً له و هذا بحدّ ذاته دعم للدول الأجنبية و تشجيع للمدخنين بشكل غير مباشر. فهل يبقى التدخين جائزاً، أم أنّ مستهلكه مدين لبيت المال؟ جدير بالتنويه أنّ بالإمكان بناء مستشفى واحدة في كلّ يوم من هذا المبلغ.
الجواب: لا يقتصر ضرر التدخين على هذه الجوانب بل له أضرار اقتصاديّة و جسمانيّة و نفسيّة كبيرة، لهذا فقد حرّمناه في بعض الظروف في رسالتنا توضيح المسائل.