الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧ - أوقات الصلوات الخمس
الفصل العاشر- أحكام الصّلاة
أوقات الصلوات الخمس:
(السّؤال ١٣٤): يفهم من ظاهر المسألة ٦٧٣ من رسالتكم بأنّ ما بين الغروب و المغرب ليس وقت صلاة، أي أنّ صلاة العصر تكون فيه قضاءً كما أنّه ليس وقت صلاة المغرب، فهل هذا الفهم عن فتواكم صحيح؟
الجواب: بمغيب الشمس تكون صلاة الظهر و العصر قضاءً و لكن الأحوط تأخير صلاتي المغرب و العشاء حتّى المغرب.
(السّؤال ١٣٥): هل يجوز أداء صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام عند ما يختفي قرص الشمس في الافق؟ و هل يعتبر اختفاء القرص غروباً للشمس؟
الجواب: إنّ اختفاء القرص هو الغروب و لكن الأحوط تأخير صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام حتّى المغرب.
(السّؤال ١٣٦): ما هو الملاك في طلوع الشمس و غروبها؟ هل هو ظهورها من وراء الجبل و اختفاؤها وراءه؟
الجواب: الملاك هو طلوعها و غروبها من الافق لا الجبل، فإذا اجتازت الشمس خطّ الافق فقد طلعت و بقيت وراء الجبل.
(السّؤال ١٣٧): قبل ١٨ سنة أرشدني مكتب الإمام الخميني (رضوان اللَّه تعالى عليه) إلى