الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٦ - ٢- الكذب على اللَّه و رسوله
الجواب: الأحوط إكمال الصّوم ذلك اليوم ثمّ قضاؤه.
(السّؤال ٤٢٥): في ترميم و قولبة الأسنان تستعمل مواد قابلة للحلّ في اللعاب و يحسّ بطعمها، فهل تضرّ بالصوم؟
الجواب: إذا بصق خارج الفمّ فلا إشكال فيه.
(السّؤال ٤٢٦): هل يبطل صوم الصائم إذا مضغ الكندر أو العلكة الفاقدة للطعم الحالي؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأنّ أجزاءها تنفصل شيئاً فشيئاً.
(السّؤال ٤٢٧): ما حكم الصائم الذي يتناول الدواء، في الحالات التالية:
١- زرق الابرة أو المغذّي عن طريق الوريد للدواء و كان لها:
(أ): صفة المقوّي فقط، (ب): صفة العلاج و التقوية، (ج): صفة غير المقوّي.
الجواب: في جميع التزريقات للصائم إشكال، إلّا التزريقات الموضعيّة كالأُبر التي تزرق لغرض تخدير العضو.
٢- ما حكم استعمال القطرة في الحالات الثلاث عن طريق العين أو الاذن أو الأنف؟
الجواب: إذا لم تدخل الحلق أو شكّ في ذلك فلا بأس فيه.
٣- ما حكم إدخال الدواء إلى المعدة بالأنبوب الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفمّ أو الأنف؟
الجواب: لا يجوز، إلّا عند الضرورة و هو مبطل للصوم.
٢- الكذب على اللَّه و رسوله:
(السّؤال ٤٢٨): هل أنّ حديث الكساء الوارد في عوالم العلوم للشيخ عبد اللَّه البحراني حديث معتبر؟ و هل يؤثّر على الصّوم إذا قرأه الصائم؟
الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المشهورة، و قد روي إجمالًا في كتب الشيعة و السنّة أمّا تفصيله فلم يرد إلّا في بعض كتب الشيعة، و نقله المرحوم الشيخ عبد اللَّه البحراني في كتاب «العوالم» بسنده عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام، و بما أنّ بعض رجال هذا السند موضع جدل العلماء الكبار فالأفضل أن يقرأ بقصد الرجاء و بهذا لا يبطل الصّوم [١]
[١] إحقاق الحقّ: ج ٢، ص ٥٤٦.