الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٥ - ١- خمس أرباح المكاسب
(السّؤال ٥١٩): يريد أخي أن يشتري لي داراً سكنية و أنا متيقّن بأنّ ماله مخلوط بالحرام و هو لا يعطي الخمس و ذمّته مشغولة بحجّ واجب و لا يتقيّد بواجباته الشرعيّة فهل يجوز لي استعمال مثل هذا البيت؟ و ما حكم معاشرة أمثاله؟
الجواب: فيما يخصّ الدار يجب عليك أن تدفع مبلغه بنفسك، و إذا كان المال مخلوطاً بالحرام فعليك العمل بما يمليه عليك الشرع المقدّس في هذا الباب [١]. و بالنسبة إلى المعاشرة فلا بأس بها ما دامت مصحوبة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و احتمال التأثير، و إذا أردت التصرّف بأمواله غير المخمّسة فادفع خمسها.
(السّؤال ٥٢٠): هل يتعلّق الخمس بحقّ التولية الذي يتقاضاه المتولّي آخر السنة لقاء قيامه بشئون التولية؟
الجواب: نعم أنّه مشمول بالخمس.
(السّؤال ٥٢١): مشتريات الشخص من لوازمه الضرورية على المدى البعيد كالطوابع و الظروف إذا كان توفيرها و تهيئتها للاستعمال التدريجي على المدى البعيد مقبولًا هل يتعلّق الخمس بما حال عليه الحول منها؟
الجواب: الأحوط تخميسها.
(السّؤال ٥٢٢): كانت هوايتي في الماضي جمع الطوابع (لا بقصد بيعها) و الآن أنوي بيعها فهل يتعلّق بثمنها الخمس؟ عموماً، هل يتعلّق الخمس بطوابع التذكارات؟
الجواب: إذا بيعت و لم ينفق ثمنها حتّى نهاية السنة الخمسيّة تعلّق بها الخمس.
(السّؤال ٥٢٣): إذا تبرّع المكلّف إلى المسجد أثناء السنة الخمسيّة فهل يعتبر ذلك من مئونته؟
الجواب: نعم هو من مئونته.
(السّؤال ٥٢٤): على المستأجرين أن يدفعوا مبلغاً وديعة للمالكين حتّى يؤجروهم الدور، و إلّا فامّا أن لا يؤجروهم إيّاها، أو أن يطلبوا منهم إيجاراً أعلى، فهل يتعلّق الخمس بالوديعة إذا حال عليها الحول؟
[١] سيأتي تفصيله في مبحث خمس الحلال المخلوط بالحرام.