الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٤ - ١- خمس أرباح المكاسب
الجواب: إذا كان المبلغ الأوّل من إيراد تلك السنة فلا خمس عليه، أمّا إذا كان من عائدات السنوات الماضية فيتعلّق به الخمس، أمّا ما أنجزته بالتدريج فلا خمس عليه.
(السّؤال ٥١٥): بنيت داراً سكنية ثلث ثمنها أموال مخمّسة و ثلثها قرض مضاربة و ثلثها الأخير سلفة، فهل يتعلّق بها الخمس عند بيعها؟
و ما الحكم إذا بادلتها بأرض و أنفقت الفرق عليها؟
و كيف إذا اشتريت بثمنها أرضاً فوراً و باشرت ببنائها؟
الجواب: الخمس يتعلّق بغير المخمّس.
(السّؤال ٥١٦): هل يتعلّق الخمس بالأموال المدّخرة لشراء دار سكنية أو للزواج و ما شاكل؟
الجواب: إذا مرّت عليها سنة تعلّق بها الخمس، و بمقدور حاكم الشرع أن يمنحه إرفاقاً عند الضرورة.
(السّؤال ٥١٧): حين توفّي زوجي كان لي دار مساحتها ثمانون متراً تقريباً و كانت مشمولة بالهدم لفتح شارع. و بالجهد و العمل المضني من أجل ثلاثة أيتام صغار، اشتريت قطعة أرض بالأقساط ثمّ بعتها بمليوني تومان، و في نيّتي أن أنفق بعضها على الحجّ و اودع الباقي في المصرف لا عيش على فوائدها لكي لا أحتاج إلى أبنائي و لا للناس، فهل يتعلّق بهذا المال خمس؟
الجواب: إذا كنت اشتريت الأرض من أجل دار سكنية ثمّ اضطررت لبيعها فلا خمس عليها و إلّا فيتعلّق الخمس بها. و لكن يجوز لك أن تتصالحي مع أحد وكلائنا فيمنحك إرفاقاً و تخفيضاً.
(السّؤال ٥١٨): تفيد فتوى الإمام الراحل قدس سره بتعلّق الخمس بثمن الدار السكنية و إن بيعت أثناء السنة الخمسيّة و لم يمرّ سنة على ثمنها، فهل ثمّة طريقة لمن يقلّد سماحته للإعفاء من الخمس لشراء دار في مكان آخر؟
الجواب: في هذه المسألة، يجوز تقليد مجتهد آخر، أمّا نحن فنعتقد بأن لا خمس على ما ذكرتم.