الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٣ - الفصل التاسع و الأربعون- مسائل المصارف (البنوك)
حول العملة الورقيّة و المعادن الثمينة (الذهب و الفضّة و ...) و اعتبرت العملة الورقيّة قيمةً للقدرة الشرائية للناس و قيل أنّه لا يجوز للدولة أن تخفض رأس مال الناس بخفض قيمة النقود و استنتجوا أشياء منها:
١- إنّ الفوائد التي تمنحها المصارف للودائع ليست من الربا لأنّها تعوّض بعض انخفاض قيمة النقود الذي تسبّبه الدولة.
٢- لا يتعلّق الخمس بالفوائد التي تمنحها المصارف لأنّها تسدّ بعض الانخفاض الحاصل في العملة لدى الناس. فما رأيكم في النقطتين المذكورتين؟
الجواب: مثل هذه الأبحاث و النقاشات التي تطرح في محافل الخبراء الاقتصاديين و علماء الفنّ لا يمكنها أن تكون معياراً للأحكام الشرعيّة لأنّ الأحكام الشرعيّة تدور حول الموضوعات المأخوذة من عرف الناس، و لمّا كان المذكور في البند الأوّل فائدة فهو ربا و محرّم (إلّا إذا اندرج تحت أحد العقود الشرعيّة)، أمّا البند الثاني و المحسوب فائدة هو الآخر فيتعلّق به الخمس.
(السّؤال ١٦٩٤): ما هو العنوان الفقهي لجوائز المصارف؟
الجواب: إنّها نوع من الهبة بلا عوض لخلق الدافع إلى الإيداع.
(السّؤال ١٦٩٥): ما حكم إيداع مبلغ من المال من أجل المشاركة في القرعة؟ و إذا لم يشترط القرعة في إيداع المبلغ و لكن دافعه كان القرعة فهل يتغيّر الحكم بذلك؟ و هل هناك فرق بين الشرط و الداعي؟
الجواب: إذا اشترط ففيه إشكال، أمّا إذا كان ذلك داعياً له فلا بأس فيه. و يتبيّن فرق الاثنين من أنّ المودع لا يرى لنفسه حقّاً في مطالبة المصرف.
(السّؤال ١٦٩٦): تطرح بعض الدول الإسلاميّة أوراقاً مالية للاستثمار في المشاريع المختلفة و كلّ ورقة تحمل قيمتها مطبوعة عليها مثل العملة الورقيّة. و تعطي الدولة للمشتري امتيازين بلا شرط من الطرفين لقاء شرائه لها، الامتياز الأوّل هو أنّ القيمة المكتوبة على الورقة محفوظة للمشتري. و الامتياز الثاني هو حقّه في المشاركة في القرعة.
١- فهل يجوز شراء هذه الأوراق و أخذ الجائزة؟