الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٦ - مسائل متفرّقة في القضاء
الجواب: إذا كانت هذه الطرق مؤدّية إلى حصول علم القاضي يجوز الاعتماد عليها.
(السّؤال ٦٨٠): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
(أ): هل أنّ قوام الأمارة بيد العرف، أم في انحصار الشرع؟ بمعنى أنّه إذا كانت الأمارات حكراً على الشارع و ليس للعرف و العقلاء أي دور فلا يبقى مجال للوسائل العلميّة الحديثة لكشف الجرائم و إثباتها إلّا بمقدار دورها في علم القاضي هذا إذا لم نتّخذ أي مبنى معيّن لعلم القاضي.
(ب): هل تعتبر الأساليب الحديثة لإثبات الجريمة المتّبعة في المحاكم القضائيّة أمارات؟
(ج): هل أنّ كلّ أمارة في المحاكمة حجّة؟
الجواب: يقال في اصول الفقه عند الحديث عن الأمارات الشرعيّة و العقلائية: «يجب أن تكون الأمارات العقلائيّة في زمن الشارع و موقّعة من قبل الشارع و لو بعدم الردع» أمّا بخصوص علم القاضي و المعتبر اليوم أهمّ وسيلة لإثبات الجريمة فانّ السبيل واسع و المنهج واضح.
مسائل متفرّقة في القضاء:
(السّؤال ٦٨١): في الدعوى الحقوقيّة أو الجزائيّة، إذا وجّه القسم إلى طرف الدعوى و كان صغيراً فهل يجوز له القسم، أم يتوجّه القسم لوليّه أو القيّم عليه؟ و إذا كان بالغاً من الناحية الشرعيّة كأن يكون بنتاً في الحادية عشر أو ولداً في الخامسة عشر و لكن المحكمة تعتقد بأنّه لا يدرك الآثار الضارّة لليمين الكاذبة و أنّ احتمال كذبه لعدم رشده وارد جدّاً، فهل يجوز فرض القسم عليه مع ذلك؟ و السؤال الآخر هو: إذا كان صاحب حقّ التحليف صغيراً فهل يجوز له المطالبة بالقسم؟
الجواب: يوجّه تنفيذ واجبات المحكمة إلى القيّم و ولي الصغير، و لا اعتبار لقسم الصغير و ما شابه.
(السّؤال ٦٨٢): تنصّ المادّة ١٥٩ من قانون التعزيرات و ملحق المادّة ٢٣ من قانون العقوبات الإسلامي على أنّ الجرائم التعزيريّة القابلة للعفو (الإسقاط) يجري متابعتها بناءً