الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٦ - الربا القرضي
الجواب: المدين مدين بأصل المبلغ، إلّا إذا مرّت سنوات و تغيّرت قيمة النقود، في هذه الحالة يكون الواجب احتساب التضخّم أو إرضاء الدائن. و هذه المسألة لا تخصّ المهر و أمثاله فقط بل تشمل جميع أنواع الديون إلّا إذا أراد المدين أن يسدّد دَينه و رفض الدائن.
(السّؤال ٨٦٥): لدى شخص أموال عند زيد، و هذا الشخص مدين إلى شخص ثالث، و لكنّه يمتنع عن السداد. لذا طالب الدائن زيداً بأن يعطيه قائمة بما يملكه المدين لكي يتابع دَينه بالطرق القانونيّة و الشرعيّة. فهل يجوز لزيد أن يزوّد الدائن بكشف لأموال المدين؟
الجواب: يجب مراجعة حاكم الشرع أوّلًا لينذر المدين، فان امتنع فيأخذ كشف الأموال ليتقاص منه بإذن حاكم الشرع.
الربا القرضي:
(السّؤال ٨٦٦): اشتُري عقار مشاركة ثمّ سلّم أحد الشركاء حصّته إلى شريكه إيجاراً بشرط التمليك بحيث إذا دفع جميع الأقساط (و هي أكثر من النقود التي ساهم فيها الشريك) تنتقل إلى ملكية المستأجر، فهل يمكن اعتبار هذه العمليّة طريقة شرعيّة للتخلّص من الربا القرضي حيث تتبعها المصارف و الشركات و بعض الشخصيات الحقوقيّة؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان قصد الإيجار بشرط التمليك جديّاً و ليس من الربا، أمّا إذا كان صورياً و ظاهرياً فهو تهرّب من الربا و غير جائز.
(السّؤال ٨٦٧): اقترض شخص قرضاً ربوياً و دفع أصل القرض و تبقّى عليه بعض الفوائد، فهل يجوز له عدم دفعها؟ و هل يجوز له اعتبار الفوائد المدفوعة تقاصاً من أموال آخذ الربا؟
الجواب: إذا كانت له صفة الربا (لا المضاربة) فلا وجه شرعاً لدفع الفوائد، و يجوز له التملّص منها، أمّا التقاص من أموال آخذ الربا فجائز بإذن حاكم الشرع.
(السّؤال ٨٦٨): يرجى الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية:
١- عند التضخّم، هل يجوز إضافة ما يعادل نسبة التضخّم أو أقلّ منها على المبلغ الكمّي للمال؟ بمعنى: أنّ الإقراض بالعملة هو تمليك لمقدار معيّن من القدرة الشرائيّة و يجب أن يستردّ نفس المقدار. بعبارة اخرى: إنّ المقترض يتعهّد بموجب العقد و القرض بأن يعيد