الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٩ - قتل العمد و شبه العمد
الفصل السابع و الأربعون- أحكام القصاص
قتل العمد و شبه العمد:
(السّؤال ١٤٩٥): هل أنّ عقوبة القتل العمدي القصاص فقط أم القصاص و الدّية؟
الجواب: إنّها القصاص إلّا إذا ترضوا على الدية أو أقلّ منها أو أكثر.
(السّؤال ١٤٩٦): هل تسقط عمدية القتل بالخطإ في الشخص في قتل العمد (كأن يكون قاصداً لقتل (أ) و لكنّه يقتل (ب) خطأً)؟
الجواب: هذه من حالات قتل العمد و ذلك لتوفّر جميع الشروط و المقدّمات و لا يؤثّر الخطأ في الشخص على كون القتل عمديّاً. بعبارة اخرى: إنّ العمد حاصل في أصل قتل الشخص المعيّن، أمّا الخطأ ففي التنفيذ، هذا في حالة كون النفسين محرّمتين.
(السّؤال ١٤٩٧): ارتبط شخص بعلاقة غير شرعيّة مع امرأة متزوّجة لمدّة طويلة و لمرّات كثيرة ممّا أثار غيرة الزوج و الاخوة، فقرّروا اكتشافه و الإيقاع به، و صادف أن زار بيت المرأة لممارسة الزنا معها فوقع في فخ الزوج و الاخوة و لم يكونوا قاصدين لقتله بل لتسليمه إلى الجهات المختصّة و لكن الضرب المبرح الذي أنزلوه به أرداه قتيلًا، فبما أنّهم كانوا يرونه مهدور الدم و قد ثبت فساده الأخلاقي في حالات كثيرة و خاصّة هذه الحالة، و هو يعلم بأنّها متزوّجة و تسبّب في إغوائها و انحرافها، لذا يرجى الإجابة على هذين السؤالين:
١- هل على الضاربين المذكورين (و هم ستّة رجال و امرأة) ضمان للدم؟