الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٩ - الفصل السادس عشر- مسائل القضاء
الفصل السادس عشر- مسائل القضاء
(السّؤال ٦٥٥): زيد و عمرو شقيقان يعيشان في قرية واحدة. اشترى زيد عقاراً في قرية اخرى و سلّمه إلى أخيه عمرو و أخذ منه عقاره. و لم تشهد حياة الأخوين أي مشادّة. و بعد أن توفّي عمرو قال زيد لأبناء شقيقه: «إنّ عقاري كان أمانة لدى أبيكم و عقاره أمانة لدي».
و لكن أبناء عمرو أنكروا كون العقارين أمانة و لم يكن لهم من شهود على ذلك. يرجى بيان حكم المسألة.
الجواب: لا يقبل قول زيد ما لم يأت بشهود.
(السّؤال ٦٥٦): على فرض السؤال المتقدّم، إذا لزم الأمر القسم الشرعي من أبناء عمرو و كان من بينهم صغار فمن الذي يقسم عنهم؟
الجواب: البالغون يقسمون، أمّا الصغار فيقسم عنهم أولياؤهم.
(السّؤال ٦٥٧): مهدي و علي اخوان من الأب، قسّمت تركة أبيهما بينهما بالتساوي ثمّ مات الاثنان فوقع الخلاف بين ورثتهما على مزرعة و لا يملك أي منهم بيّنة، فهل يجب تقسيم الأرض بينهم بالتساوي؟
الجواب: إذا لم يحصل مستند موثوق به على ملكية أي منهما، وجب أن يقسّم العقار بينهم.
(السّؤال ٦٥٨): نقل شخص أرضه إلى شخص آخر بحضور عدد من الشهود. و بعد فترة ادّعى