الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٧ - الحكمان
أو من يخوّله أن يتمّ عليه الحجّة، فان لم يعمل بوظيفته جاز له أن يطلّق المرأة طلاقاً خلعياً و يأخذ منه نفقة تلك المدّة أو أن يقتصّها من مال الخلع.
(السّؤال ١١٣٦): ١- هل يجوز للرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً أو خلعياً أن يعقد على زوجته بعقد مؤقت أثناء العدّة؟
الجواب: يجوز في طلاق الخلع، أمّا في الطلاق الرجعي فيعتبر رجوعاً للنكاح السابق لا نكاحاً جديداً.
٢- إذا أجرى هذا الشخص صيغة العقد المؤقت أثناء العدّة و واقعها و هي في العدّة فهل يعتبر العقد المؤقت رجوعاً إذا لم يكن قصده الرجوع في الطلاق الرجعي، و في طلاق الخلع لا يصحّ الرجوع بدون الرجوع عن البذل؟
الجواب: هذا العقد يعتبر رجوعاً في حالات جواز الرجوع، أمّا في طلاق الخلع فهو عقد جديد.
٣- على هذا الفرض، إذا لم يعتبر العقد المؤقت رجوعاً، فكم هي عدّة الطلاق بعد انتهاء مدّة العقد المؤقت؟
الجواب: الأحوط إكمال عدّة الخلع ثمّ البدء بعدّة العقد الجديد.
الحكمان:
(السّؤال ١١٣٧): هل يلزم تعيين الحكمين إذا حصل خلاف بين الزوجين للأسباب التالية:
١- أن يمتنع الزوج عن دفع نفقة زوجته لمدّة طويلة و يتعذّر تحصيل النفقة عن طريق المحكمة.
٢- أن تؤيّد المحكمة العسر و الحرج للزوجة من الحياة مع زوجها.
٣- أن تطلب الزوجة الطلاق و يرفض الزوج.
٤- أن يكون الزوج مفقوداً مع انتهاء المدّة المقرّرة من قبل المحكمة.
الجواب: ظاهر الآية القرآنية يدلّ على وجوب التحكيم، و الكثير من الفقهاء يفهمها على هذا النحو و لا دليل على خلافه. لذا ففي حالة رجاء الإصلاح فانّ الحدّ الأدنى من الأحوط وجوباً عدم الترك.