الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٥ - ٤- بيع و شراء العملات و الصكوك و السفتجات و العملات الأجنبية
الجواب: هذا العمل لا يليق بالمسلمين و إذا كان منشأ الفساد فهو حرام.
(السّؤال ٧١٩): ما حكم حضور الأعراس أو المجالس التي يعلم الشخص بعدم مراعاة الضوابط الإسلاميّة فيها (كاختلاط الجنسين و الرقص و الدبكات و تشغيل الأشرطة الموسيقيّة و غيرها)؟
الجواب: يحرم حضور مجالس المعصية.
٤- بيع و شراء العملات و الصكوك و السفتجات و العملات الأجنبية:
(السّؤال ٧٢٠): ما حكم بيع و شراء الدولارات و العملات الأجنبية في السوق؟ هل يحلّ مثل هذا المكسب؟
الجواب: لا يجوز كلّ ما يخالف مقرّرات الحكومة الإسلاميّة و مصلحة البلاد بخصوص هذه المعاملات.
(السّؤال ٧٢١): ما حكم بيع و شراء المسكوكات الذهبيّة في السوق؟
الجواب: واضح من جواب المسألة السابقة؟
(السّؤال ٧٢٢): ما حكم عمل الدلّال (السمسار) الذي يعمل في بيع و شراء المسكوكات و العملات الأجنبية في السوق؟
الجواب: لا بأس فيه ما لم يكن مخالفاً لتعليمات و قوانين الشرع و القوانين الجارية في البلاد و المصلحة العامّة.
(السّؤال ٧٢٣): ما حكم بيع و شراء السفتجة؟
الجواب: لا بأس في بيع و شراء الصكّ أو السفتجة بأقلّ أو أكثر من قيمتها إذا كانت وثيقة على دائنية شخص.
(السّؤال ٧٢٤): هل يصحّ بيع و شراء العملات الورقيّة؟ إذا كان الجواب نفيّاً فهل ينطبق عليه أحكام الربا المعاملاتي؟
الجواب: العملات الورقيّة من المعدودات، و لا يجري على بيعها و شرائها حكم الربا، و لكن هنا مشكلة اخرى و هي أنّ العملة الورقيّة تقع في العرف عقلًا موقع الثمن و ليس لها صفة