الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - شروط الوضوء
الفصل السادس- مسائل الوضوء
شروط الوضوء:
(السّؤال ٥٥): هل يعتبر الحبر الجافّ و الماجك و الصبغ و أمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد؟ و ما حكم الصبغ الذي تستعمله النساء لشعورهنّ؟
الجواب: إذا لم يكن لها جرم فلا تكون مانعاً. أمّا في ما يخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره و تبيّن أنّه يشكّل جرماً خفيفاً لا يمنع الماء.
(السّؤال ٥٦): ما حكم استعمال ماء القناة أو الماء المجهول أصحابه الجاري في الفضاء الطلق لغرض الوضوء و غسل الفرش؟
الجواب: لا بأس في الاستعمال في الحدّ المتعارف المعتاد.
(السّؤال ٥٧): إذا لم يكن قاصداً للصلاة في المسجد بل لقراءة القرآن فقط فهل يجوز له أن يتوضّأ بماء المسجد فيقرأ القرآن ثمّ يذهب للصلاة في مسجد آخر؟
الجواب: لا بأس في ذلك.
(السّؤال ٥٨): امرأة تسأل عن ترميم الحاجب في صالونات حلاقة النساء، ما حكمه؟ أ لا يكون مانعاً للوضوء و الغسل؟
الجواب: إذا كان المراد بالترميم زراعة الشعر بحيث يصل ماء الوضوء و الغسل إلى البدن فلا بأس فيه. و كذلك إذا كان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد.