الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٤ - مصرف الخمس
مصرف الخمس:
(السّؤال ٥٦١): إذا اعطي مال لسيّد غني و لم يعلم، إن كان من سهم السادات أم غيره، فهل يجوز له أن يأخذه بدون تفحّص؟
الجواب: الأحوط أن يتحقّق فإذا كان من سهم السادات فلا يأخذه.
(السّؤال ٥٦٢): هل يجوز إعطاء سهم الإمام عليه السلام كلّه أو بعضه إلى الصناديق الخيرية المخصّصة لمساعدة الفقراء و الأيتام؟
الجواب: سهم الإمام في الظروف الحاليّة مخصّص لإقامة الحوزات العلميّة التي تعتبر سبب بقاء الدين و المذهب و توجّه الناس إلى الإسلام و الأنشطة الثقافيّة، و يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بعضه في باقي الأعمال الخيريّة بإذن من مرجع التقليد.
(السّؤال ٥٦٣): هل يجوز إعطاء الخمس إلى عائلة من السادات معيلها غير سيّد هو محتاج لا يقدر على الإعالة، لينفق على حياتهم المشتركة؟ أي يُنفق على الزوجة و الأبناء.
الجواب: لا بأس فيه.
(السّؤال ٥٦٤): هل يكفي في تأييد السيادة كتب الأنساب المعتبرة و شجرة العائلة الموجودة في بيوت السادات و المؤيّدة نوعاً ما من قبل العلماء؟
الجواب: تكفي الشجرة و كتاب النسب المؤيّدة من قبل العماء المعروفين.
(السّؤال ٥٦٥): هل يكفي الظنّ و الاطمئنان الحاصل بالطرق الشرعيّة لإثبات السيادة مع العلم بعدم وجود وسيلة اخرى غير الأمارات الظنّية لتحصيل القطع بالموضوع؟
الجواب: تكفي الظنون القويّة و الاطمئنان، و الأفضل منها جميعاً الشهرة بالسيادة في مسقط الرأس و مكان المعيشة.
(السّؤال ٥٦٦): هل تكفي الشهرة القليلة في حدّ الظنّ و الاطمئنان لإثبات السيادة؟ و مع العلم بعدم توفّر شجرة العائلة، فهل نحن مكلّفون بإيجادها؟
الجواب: لا يجب إيجاد الشجرة بل يكفي أن تكون له شهرة ملحوظة في منطقته.
(السّؤال ٥٦٧): هل تثبت السيادة بالأحلام الصادقة في حدّ الاطمئنان أو الظنّ و كذلك