الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٢ - ٤- المناجم (المعادن)
ماله بين الأبناء فانّه ماله. و قد عثر أحد الأبناء و هو عامل في حفر المناجم مع عدد الأشخاص الآخرين (خارج اسرته) على منجم في الأراضي العامّة و بعد إخراج المعدن باعوا بعضاً منه و تقاسموا ثمنه فجاء بثمنه و أودعه في المصرف باسم خاله و كسب بعض الأرباح، و الآن يريد الاخوة أو يتزوّجوا لذا قسّم الأب كلّ ماله بما فيه هذا المال (عدا أرباحه) بين الأبناء، و السؤال هو هل للأب و الاخوة حقّ في باقي المنجم؟ و هل لهم حقّ في الفوائد المصرفيّة التي لم تقسّم ضمن المال؟
الجواب: إذا كان قد استخرج المنجّم بنيّة جميع الاخوة و الأب فانّ الباقي منه و الأرباح الشرعيّة للمال تخصّ الجميع. و إذا أخرجه بنيّته شخصيّاً فيخصّه هو وحده و يجوز له أن يقسّمه بين الأبناء كما يشاء أو أن يحتفظ به لنفسه.
(السّؤال ٥٥٩): يرجى الإجابة عن الاستفسارات التالية حول المنجم:
(أ): بالنظر لمالكية الحكومة الإسلاميّة لمناجم البلاد، هل يجوز لأحد أن يملك منجماً خارج ضوابط الحكومة الإسلاميّة؟
(ب): إذا امتلك منجماً أو استفاد منه بشكل مؤقت فهل يجوز له أن يدّعي بحريمه؟
(ج): إذا جاز له أن يدّعي بالحريم، فهل هذا الأمر يتوقّف على فرض مالكيته للمنجم؟
(د): إذا كان مستفيداً من منجم بشكل مؤقت فهل يجوز له الادّعاء بالحريم الذي يحتاجه؟
(ه): على فرض مالكية الدولة للمناجم، و على فرض وجود حريم للمنجم و لو حريم قد يحتاج إليه في السنوات القادمة، فإذا سلّمت الدولة المالكة حريماً تصوّرياً و افتراضياً لشخص ثالث (غير المستفيد من المنجم) تسليماً نهائياً، فهل يجوز للمستفيد من المنجم أن يدّعي بالحريم التصوّري المحتمل للمنجم؟
(و): إذا لم يكن لمالك المنجم (الدولة) أي إدّعاء بالنسبة للحريم التصوّري أو الحقيقي للمنجم، فهل يجوز للمستفيد أن يدّعي بأي نوعي الحريم (التصوّري و الحقيقي)؟
(ز): إذا عجز المستفيد عن الاستفادة من المنجم بسبب تسليم مالكه (الدولة) حريمه الحقيقي إلى شخص ثالث، فهل يجوز للمستفيد أن يزاحم الشخص الثالث؟