الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٤ - الزواج المجاز و غير المجاز
امّي ترفض الخاطبين لأسباب لا يقبلها عاقل حتّى من غير أن أعلم بالأمر أنا و لا أبي.
و لم يكن الأمر يهمّني كثيراً حين كنت طالبة تشغلني الدراسة عن الرغبة في الزواج. أمّا الآن فقد عزمت على الزواج من ابن عمّتي و هو شاب مؤمن ملتزم يحظى بثقة الجميع و قد خطبني مع اسرته و لكن معارضة امّي غير المنطقيّة و أخلاقها غير الملائمة تسبّب الكثير من المتاعب. أمّا أبي فإنّه خاضع لرأي امّي و لا يعارضها، فهل يشترط في مثل هذه الحالة إذن الوالدين؟
الجواب: إذا كان الخاطب كفؤاً للمرأة من الناحية الاجتماعيّة و الدينيّة و يعتبر من شأنها فلا تأثير لمعارضة الأب و لا تشترط موافقة الامّ.
(السّؤال ٩٢٠): إذا عقد أب على ابنته ذات السنتين من العمر لولد، و عند ما بلغت البنت أعلنت عن عدم رضا بذلك الزواج، فما الحكم الشرعي لمثل هذا الزواج؟
الجواب: إذا كان هذا الزواج لصالح البنت في ذلك الوقت فيجب أن تقبله و إلّا فهو باطل من الأصل. و الغالب في زماننا كون زواج الصغيرات بواسطة آبائهن في غير صالحهنّ.
(السّؤال ٩٢١): إلى أي مدى يلزم إذن الوالد في زواج البنت؟ و ما الحكم إذا عارض الأب الزواج و سقطت الفتاة في الخطيئة على أثر عدم الزواج؟
الجواب: إذا جاءها زوج مناسب من الناحية الشرعيّة و العرفيّة و عارضها الأب فلا تشترط موافقته.
(السّؤال ٩٢٢): هل للأب ولاية على الصغير في زواجه؟
الجواب: بالنظر إلى أنّ ولاية الأب منوطة بمصلحة الصغير، و في هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلّا في حالات استثنائيّة.
الزواج المجاز و غير المجاز:
(السّؤال ٩٢٣): هل يجوز للرجل الزواج بأُخت زوجته إذا كانت الزوجة مريضه و موافقة على الزواج؟
الجواب: يحرّم الزواج من الاخت ما دامت الزوجة في عصمته سواء رضيت أو لم ترض.