الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٥ - موجبات حدّ الزنا
الفصل السادس و الأربعون- أحكام الحدود
[الحدود]
١- حدّ الزنا:
موجبات حدّ الزنا:
(السّؤال ١٣٩٠): ما عقوبة الرجل المتزوّج إذا واقع بنتاً باكراً أو أرملة؟
الجواب: إذا كان متزوّجاً و زوجته موجودة معه و تمكّنه من نفسها و لا مانع شرعيّاً و عرفياً له، فزناه زنا المحصن و حدّه الرجم و إذا تعذّر الرجم فحكمه القتل.
(السّؤال ١٣٩١): إذا تعرّضت امرأة متزوّجة (بزواج دائمي) إلى إغراء رجل متزوّج و غوايته فتزوّجت منه و واقعها و كان الرجل المتزوّج قد أقدم على هذا الفعل عالماً، فهل ما فعلاه من الزنا و يستحقّ كلاهما الحدّ؟
الجواب: إذا كانت المرأة تسكن مع زوجها و فعلت ذلك فهو زنا المحصنة و حدّه الإعدام. و كذلك الرجل إذا فعل ذلك و هو مع زوجته الدائمة فحكمه الإعدام أيضاً.
(السّؤال ١٣٩٢): إذا زنا رجل متزوّج زواجاً موقتاً (و لو لمدّة طويلة) بامرأة ذات زوج دائمي، فهل يستحقّ الإعدام؟
الجواب: لا إعدام عليه، بل حدّه الجلد مائة جلدة.
(السّؤال ١٣٩٣): رجل متزوج و امرأة متزوّجة جمعتهما الظروف (كإدمان الزوج) بعلاقة تقارب بلغت حدّ التقبيل و ما شابهه و لم تصل إلى الدخول. ثمّ تابا بعد ذلك. و السؤال هو أنّه