الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٠ - ٢- المال الحلال المخلوط بالحرام
عليه.
(السّؤال ٥٤٩): قلتم في المسألة ١٥٠٦ من توضيح المسائل: «لا يتعلّق الخمس بالأدوات التي يشتريها خلال السنة لحاجته إليها ثمّ تنتفي الحاجة إليها» فهل يتعلّق الخمس بكتاب القصّة إذا اشتراه و قرأه مرّة واحدة ثمّ لم يعد بحاجة إليه؟
الجواب: لا خمس عليه.
(السّؤال ٥٥٠): كيف يصفّي حسابه إذا لم يكن قد أدّى خمس أمواله لسنوات و لا يعلم كم وفّر كلّ سنة؟ هل يجوز له أن يعزل مبلغ الخمس و يدفعه فيما بعد؟ أم يجب أن يدفع الخمس رأس السنة حتماً؟
الجواب: لا خمس يتعلّق بالأدوات المنزليّة و لوازم المعيشة، أمّا الباقي فيحسبه و يدفع خمسه، و إذا شكّ فيتصالح مع حاكم الشرع، و يجوز دفع الخمس من بداية السنة.
(السّؤال ٥٥١): العالم الموجود في بلدتنا يحسب الأموال المشمولة بالخمس على أساس الثمن عند الشراء، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الخمس على أساس القيمة الحاليّة، و إذا كانت تصعب على المكلّف فله أن يحسب بالسعر السابق شريطة أن يدفع خمس الفرق عند البيع.
(السّؤال ٥٥٢): إذا كان لا يملك إلّا قطعة أرض زراعيّة يعتمد عليها في معاشه السنوي و يربّي الأبقار و الأغنام فيها من أجل سمادها (و هذه الأرض لا تزرع أبداً بدون سماد) و هو يستعمل لبنها و صوفها و شعرها كذلك، و لكن يبقى القصد من تربيته للحيوانات هو الاستفادة من سمادها، فهل يتعلّق الخمس بهذه الحيوانات؟
الجواب: الحيوانات التي تربّى من أجل السماد تعتبر من رأس المال و يتعلّق بها الخمس.
٢- المال الحلال المخلوط بالحرام:
(السّؤال ٥٥٣): إذا حصل على مال عن طريق الحرام و استثمره في الحلال و حقّق منه ربحاً فهل الربح حلال؟
الجواب: الربح تابع لرأس المال و يحرم التصرّف بهما.