الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦١ - الرشوة
(السّؤال ٦٦٢): إذا ادّعى جماعة بأنّ لوالديهم حقّاً في العقار الفلاني و أنّ لهم حقّاً فيه، و أنكر المدّعى عليه، فأقسم المنكر، فصدر الحكم على هذا الأساس و سلّم العقار إلى المنكر. و بعد مدّة ادّعى بعض أبناء المدّعي (أو بعض المدّعين) أنّهم كانوا حينئذ صغاراً أو غائبين، فما الحكم؟ هل يحقّ لهم استئناف الدعوى؟
الجواب: يجوز لمن لم يدّعوا من قبل أن يعرضوا مستنداتهم على القاضي (إذا كان لهم ما يدّعونه) ليحكم بينهم.
الرشوة:
(السّؤال ٦٦٣): ما حكم بيع السلع أو الخدمات إلى العاملين في المصارف أو دوائر الدولة و المنشآت العموميّة من قبل المراجعين أو المشترين مع إعطاء تسهيلات كالتخفيض و تسريع الدور الذي لا يعطى لباقي الناس؟
الجواب: لا يجوز قبول هذه التسهيلات إلّا إذا لم يضيّع دور و لا حقّ.
(السّؤال ٦٦٤): إذا قال أحد الأشرار لشخص آخر: «اعطني هذا المبلغ من المال كي لا اوذيك» بمعنى أنّه يطالبه بأتاوة. أو كان لشخص حاجة لدى شخص آخر فيقول الثاني:
«اعطني هذا المبلغ لُاسرّع العمل و إلّا أخّرته». أو أنّ شخصاً يعلم بأنّه يتعرّض لأذى شخص شرّير و إذا لم يعطه شيئاً فسيؤخّره ممّا يكلّفه مصاريف إضافية، فيعطيه مالًا دون أن يطالبه ذلك الشخص به. فهل يعتبر هذا المبلغ رشوة؟
الجواب: لا بأس في إعطاء المال لدفع الشرّ إذا لم يكن من وسيلة اخرى. و كذلك من أجل إنجاز عمل مشروع. أمّا أخذ المال فلا يجوز للآخذ.
(السّؤال ٦٦٥): يرجى بيان رأيكم المبارك حول الرشوة في الحالات التالية:
(أ): أخذها و اعطاؤها لإنجاز الأعمال الإداريّة.
الجواب: إنّها حرام.
(ب): شراء الثياب و الدار من أموال الرشوة.
الجواب: إنّه حرام.