الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الثاني و الثلاثون- أحكام الغصب
الفصل الثاني و الثلاثون- أحكام الغصب
(السّؤال ١١٥٦): كان لدي قطعة أرض مساحتها الف متر مربع ملكاً خاصّاً، و قبل فترة استولت البلدية على ٥٠٠ متر منها ضمن مشاريعها العمرانيّة، فقام السيّد مدير البلدية بإزالة جدرانها في منتصف الليل بدون سابق إنذار و ليس في النيّة دفع أي تعويض عنها، فهل هذا جائز برأي الإسلام و الحكومة الإسلاميّة؟
الجواب: يجب التعويض عن الأراضي الواقعة في المشاريع الضروريّة.
(السّؤال ١١٥٧): كان أحد المالكين يسكن قبل الثورة في إحدى القرى، و في بداية الثورة صودرت أرضه و سلّمت إلى أشخاص لا يملكون أراض، فهل في صلاتهم و صومهم فيها إشكال؟
الجواب: لا يجوز التصرّف بأي أرض بدون إذن مالكها الشرعي إلّا إذا كان قد ملكها بطريق الحرام حيث يجب إعادتها إلى صاحبها الأصلي، فان لم يعرف فيتصرّف بها تحت إشراف حاكم الشرع.
(السّؤال ١١٥٨): استخدم شخص مركباً غصبياً لزيارة العتبات المقدّسة أو سكن في دار غصبية أو ارتدى ثياباً غصبية، فهل تقبل زيارته؟ و إذا كان أجيراً لشخص فهل تبرأ ذمّته؟
الجواب: زيارته ليست باطلة أصلًا، و لكن هذه المحرّمات تقلّل ثوابه و قد تمحوها.