الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٣ - مسائل متفرّقة في الطلاق
الرجوع، أم ليس له هذا الحقّ باعتبارها يائس أو غير مدخول بها؟ بعبارة اخرى: هل أنّ طلاق الغائب المفقود رجعي على الإطلاق حتّى بالنسبة للزوجة اليائس و غير المدخول بها؟
الجواب: الظاهر عدم شمول هذا الحكم اليائس و غير المدخول بها فلا يثبت له حق الرجوع.
(السّؤال ١١٥٢): خطب زيد بنتاً من والدها و قال له أبوها قبل العقد: «إذا تزوّجت ثانية أو ارتحلت إلى مدينة اخرى فانّي أطلق ابنتي- باعتباري والدها- أو ابرئ المدّة، فاجعلني وكيلًا لك في هذا الأمر» فوكّل الخطيب والد الفتاة ثمّ اجري العقد، و لكنّه لم يوكّله مرّة ثانية في العقد ثمّ تزوّجا. و بعد حوالي سنة من الزواج أبرأ الرجل مدّة ابنته أو طلّقها لمخالفة الزوج الشرط و يدّعي الزوج قائلًا: «لقد وكّلته و لكنّي عزلته بعد ذلك» فهل يصحّ الطلاق أو ابراء المدّة؟
الجواب: الوكالة نافذة و إذا خالف الزوج الشروط جاز للأب إيقاع الطلاق.
(السّؤال ١١٥٣): إذا اشترطت المرأة في العقد على الرجل أن يعطيها مبلغاً من المال إذا قرّر تطليقها، فهل يجب الالتزام بالشرط؟ و هل يتوقّف الطلاق على دفع المبلغ؟
الجواب: لا بأس في هذا الشرط و يجب العمل به.
(السّؤال ١١٥٤): إذا رفض المرتدّ الطلاق، فهل يجوز لحاكم الشرع أن يطلّق؟
الجواب: لا حاجة للطلاق، بل ينفصلان بعد الارتداد.
(السّؤال ١١٥٥): إذا شكّ الرجل في كون المرأة زوجته أم لا:
(أ): هل يستطيع أن يطلّقها بشكل قطعي، و إذا لم يصحّ ذلك فكيف يحتاط للهرب من هذا الشك؟
(ب): على فرض عدم جواز الطلاق القطعي في السؤال السابق، هل يجوز مقارنة هذه المسألة بمن يشكّ في زوجيّة امرأة بعد انتهاء العقد عليها و لكن الزوجة تدّعي ادّعاءات تبعث على شكّ الزوج في زوجيتها له و على هذا الشكّ يطلّقها طلاقاً قطعيّاً و لا يعتني بشكّه؟ جدير بالذكر أنّ الداعي لهذا السؤال هو كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب