الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الثامن و العشرون- أحكام الكفالة
الفصل الثامن و العشرون- أحكام الكفالة
(السّؤال ٨٨٥): إذا وقّع عقد الكفالة و لكنّه عجز عن إحضار المتّهم في الموعد المحدّد، فهل تنتفي مسئوليّة الكفيل في إحضار المتّهم؟ جدير بالذكر أنّ صاحب الجواهر اختار الرأي الثاني في ج ٢٦ ص ٢٠٢ و ٢٠٨.
الجواب: في حالة عدم القدرة على إحضار المتّهم المكفول، الأحوط وجوباً أن يعطي الحقّ المتنازع عليه.
(السّؤال ٨٨٦): هل يجوز في عقد الكفالة اشتراط عدم تحمّل الكفيل أيّة مسئوليّة في حالة عجزه عن إحضار الشخص المكفول فلا يكون مكلّفاً بدفع دَينه؟
الجواب: لا يجوز، و هذا الشرط لا يستقيم مع حقيقة الكفالة.
(السّؤال ٨٨٧): هل يجوز حبس الكفيل إذا هرب المتّهم المكفول؟
الجواب: إذا كان مجرماً محكوماً بالقصاص فيجوز حبس الكفيل حتّى يتمّ تسليمه بطريقة ما.
(السّؤال ٨٨٨): هل يجوز حبس الكفيل لعدم تسليمه الشخص المكفول كما أفتى بذلك صاحب الجواهر الكلام في ج ٢٦ ص ١٨٩ نقلًا عن «النهاية» و «السرائر» و «التحرير» و «الإرشاد» و «الروضة»؟
الجواب: يجب إمهاله حتّى يحضر مكفوله فان لم يفعل جاز حبسه.