الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٢ - شروط الذابح
الجواب: إذا كان الذبح صحيحاً فلا بأس فيه.
(السّؤال ١١٨٠): إذا تمّ الذبح الشرعي ثمّ ضرب قلب الحيوان و مخّه بالرصاص أو السكّين، فما حكم الذبيحة؟
الجواب: إذا كان الذبح كاملًا فلا بأس فيه.
(السّؤال ١١٨١): إذا قطع رأس الحيوان من تحت الحنك، ثمّ قطع من محلّ الذبح قبل خروج روحه، فهل هو حلال؟
الجواب: لا بأس فيه.
(السّؤال ١١٨٢): هل يجوز قطع الأوداج الأربعة من قفا؟ إذا كان الجواب بالنفي فهل تحرم الذبيحة؟
الجواب: هذا لا يجوز و يحرم أكلها.
شروط الذابح:
(السّؤال ١١٨٣): هل تحلّ الذبيحة إذا ذبحت بالإكراه؟ أي هل يشترط الاختيار في الذابح؟
الجواب: لا بأس فيه إذا توفّرت شروط الذبح.
(السّؤال ١١٨٤): هل يشترط أن يكون الذابح فرداً واحداً، أم يجوز الاشتراك في الذبح بسكّين ذات مقبضين؟ في هذه الحالة هل تكفي بسملة واحدة، أم يجب أن يبسمل الاثنان؟ و هل يكفي أن يتقاسم الذابحان البسملة؟
الجواب: إذا بسمل الاثنان فالذبيحة حلال، أمّا إذا اقتسما البسملة أو بسمل أحدهما فقط فلا تحلّ.
(السّؤال ١١٨٥): إذا كان الذابح مسلماً بالاسم فقط و أعماله لا توافق التعاليم الإسلاميّة في شيء بحيث لا يعرف حتّى الشهادتين، فهل يصحّ منه الذبح؟
الجواب: إذا كان معتقداً بالوحدانية و نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فذبحه صحيح مع توفّر الشروط الشرعيّة الاخرى للذبح و إن كان مقصّراً في الواجبات الدينيّة.
(السّؤال ١١٨٦): ما حكم الذبح من قبل الغلاة «العلي اللهية»؟