الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٦ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام الوقف
الجواب: لا يمكن وقف النقود و لكن يجوز تمليكها للمسجد، فيكون المسجد مالكها و تنفق عائداته على المصارف المذكورة.
(السّؤال ١٢٧٧): إذا بني بيت لإمام الجماعة في الطابق الاعلى لحسينيّة، فما يكون تكليف البيت إذا تركه إمام الجماعة؟
الجواب: يخصّ إمام الجماعة اللاحق له.
(السّؤال ١٢٧٨): هل يجوز لإمام الجماعة في حسينيّة أن يتّخذ لنفسه داراً فوق الحسينيّة؟
الجواب: لا يجوز له اتّخاذ دار خاصّة به بل لإمام الجماعة (كائناً من كان).
(السّؤال ١٢٧٩): إذا أوقف أرض لحسينيّة، فهل يجوز بناء مسجد فوق الحسينية؟
الجواب: لا بأس في بناء طابق ثانٍ و استعماله في الصّلاة و العزاء و لكن ليس له حكم المسجد إلّا إذا كان وقفه من البداية على أن يكون الطابق الأسفل حسينيّة و الطابق الأعلى مسجداً.
(السّؤال ١٢٨٠): في إحدى قرى قضاء بابل حسينية صغيرة و معمارها الظاهري غير مناسب، لذا قام الأهالي الخيّرون ببناء حسينيّة اخرى فأصبحت الحسينيّة القديمة واقعة بين الحسينيّة الجديدة و حسينيّة ثالثة، و الناس يخافون من هدم الحسينيّة لاعتقادهم بها. فما رأيكم؟
الجواب: لا تهدموا الحسينيّة بلا ضرورة و استعملوها للتعازي.
(السّؤال ١٢٨١): في مدينتنا حسينيّة قريبة لبعض الناس و بعيدة و شاقّة للبعض الآخر، فهل يجوز نقلها إلى مكان أنسب؟ إذا كان كذلك فما حكم أرض الحسينيّة القديمة و مواد بنائها الاخرى؟
الجواب: يجب أن تبقى على حالها و ان لم يكن بمقدور الجميع الاستفادة منها و لهم أن يبنوا حسينيّة اخرى في مكان آخر.
(السّؤال ١٢٨٢): بالنظر لتعريف الوقف و هو «حبس العين و تسبيل المنفعة» هل يجوز وقف الأسهم التجارية للشركات؟ و لما ذا؟
الجواب: لا بأس فيه. إنّ عموم أدلّة الوقف و كذلك الإطلاقات تشمل مثل هذه الحالات و لا مانع من الشمول.