الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٧ - إرث الطبقة الاولى
الفصل الرابع و الأربعون- أحكام الإرث
إرث الطبقة الاولى:
(السّؤال ١٣٢٩): توفّيت سيّدة و لها اختان من أبيها و أحفاد ذكور، فقسّمت تركتها بين الاختين و الأحفاد، فهل التقسيم صحيح شرعاً؟ إذا لم يكن كذلك فكيف يجب أن يكون؟
الجواب: مع وجود الحفيد لا يصل الدور إلى الاخت و يئول جميع المال إلى الأحفاد ثمّ أبنائهم.
(السّؤال ١٣٣٠): توفّي شخص في الإمارات العربيّة أثر حادث سيارة و كان أبواه على قيد الحياة، أمّا هو فكان أعزباً و لا أبناء له. و بعد سنة توفّي والده و بعد وفاته بعشرين يوماً وصلت دية المتوفّى، فكيف تكون حصّة الأب أو الأبوين بعد وفاة الأب إذا كان للُامّ حاجب؟
يرجى بيان سهم كلّ منهم.
الجواب: على فرض وجود الحاجب تقسّم الدية إلى ستّة أسهم، خمسة منها للأب و سهم واحد للُامّ، و يقسّم سهم الأب من الدية كباقي ماله بين الأبناء و الزوجة وفق قانون المواريث.
(السّؤال ١٣٣١): توفّي رجل و له زوجة و ولدان و بنتان و أموال منقولة و اخرى غير منقولة، و والده على قيد الحياة، فكيف تقسّم تركته؟ و هل يؤثّر في الحكم كون الابن صغيراً أو كبيراً؟
الجواب: تأخذ الزوجة الثمن و يأخذ الأب السدس و الامّ السدس و يقسّم الباقي على ستّ حصص يأخذ كلّ ولد حصّتين و كلّ بنت حصّة واحدة و لا اعتبار للصغر و الكبر.