الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٣ - طلاق الخلع و المباراة
طلاق الخلع و المباراة:
(السّؤال ١١٢٤): كتبت زوجة لزوجها: «أبذل لك مهري و اعيد إليك كلّ ما أخذته منك و أهبك كلّ ما أعطيتك على أن تطلّقني» فردّ عليها الزوج: «أقبل طلبك بالشروط المذكورة»:
(أ): هل تعتبر ورقة الموافقة الأوّليّة طلاقاً؟
(ب): هل تدلّ هذه العبارة على التوكيل الضمني؟
(ج): إذا أجرى شخص ثالث صيغة الطلاق بناءً على هذه الورقة فهل يصحّ الطلاق؟
الجواب: على الطرفين أن يوكّلا شخصاً ثالثاً لإجراء صيغة طلاق الخلع لقاء بذل الأموال المذكورة بحضور عادلين.
(السّؤال ١١٢٥): اتّفق الزوجان على أن تدفع الزوجة إلى الزوج مبلغاً من المال بالإضافة إلى بذل المهر لطلاق الخلع، و لكن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجة أو وكيلها عن دفع المال المتّفق عليه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلى زوجته و عياله، فهل يلغى الطلاق على هذا الفرض بعد الرجوع و إحرازه؟
الجواب: إذا كان عدم الدفع رجوعاً عن البذل يحقّ للزوج الرجوع، أمّا إذا كان مجرّد مماطلة في الدفع فلا يحقّ له الرجوع، و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد العدّة، و يجوز للزوج المطالبة بحقّه من الزوجة.
(السّؤال ١١٢٦): طلّق رجل زوجته لقاء بذلها المهر و سلّمها كذلك حضانة طفلهما للأبد.
فهل يجوز له طلب استرداد حضانة الطفل بعد انقضاء العدّة أو خلال سنوات يكون الطفل لا يزال صغيراً؟ و إذا كان كذلك فهل يجوز للمرأة أن ترجع عن بذل مهرها و تطالب به؟
الجواب: يلغى الاتّفاق بموافقة الطرفين.
(السّؤال ١١٢٧): بذلت الزوجة كامل مهرها من أجل طلاق خلع قبل الدخول، فهل يجوز للزوج المطالبة بنصف المهر بعد الطلاق؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
(السّؤال ١١٢٨): وافقت امرأة مطلّقة خلعياً على رجوع زوجها و مارسا الزوجيّة لمدّة طويلة و لكن الزوجة لم ترجع عن البذل: