الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٩ - أحكام الجماعة
الجواب: لا تصحّ الصّلاة بدون وضوء، و يكفي أن يكون هناك اتّصال بإمام الجماعة عن طريق مصلّين على وضوء، و لا ينقطع الاتّصال بشخصين أو ثلاثة.
(السّؤال ٣٣٤): إذا كان يقلّد مرجعاً يرى قصر صلاة من عمله في السفر، فهل يجوز له الائتمام بشخص يأتي يوميّاً لعمل رسمي من بابل إلى ساري (المسافة بينهما أكثر من خمسين كيلومتراً) و يعود إليها و يتمّ صلاته لأنّه يرى نفسه كثير السفر؟
الجواب: لا يخلو من إشكال.
(السّؤال ٣٣٥): جاء في رسالتكم: «يجب على المأموم أن يدرك ركوع الإمام في الركعات الاخرى أيضاً و إلّا ففي الجماعة إشكال»:
(أ): فما حكم من لم يدرك ركوع الإمام لانشغاله بقراءة الحمد؟
الجواب: إذا لم يتّسع الوقت لقراءة السورة فيكتفي بالحمد، و إذا رفع الإمام رأسه أثناء الحمد فيتمّ الحمد و يقرأ السورة و يلتحق بالإمام، ثمّ يعيد صلاته على الأحوط.
(ب): ما حكمه إذا لم يدرك الإمام في باقي الأركان كالسجدتين؟
الجواب: إذا لم يدرك الإمام في الأركان الاخرى فالأحوط أن يعيد الصّلاة.
(السّؤال ٣٣٦): جاء في رسالتكم: «إذا كان متأخّراً ركعة فالأحوط عند تشهّد الإمام أن يرفع ركبتيه عن الأرض و يضع يديه و قدميه على الأرض و يقرأ معه التشهّد، و إذا كان التشهّد الأخير فلا يقوم حتّى يسلّم الإمام».
١- هل التشهّد واجب؟ و إذا كان كذلك فبأي نيّة؟
الجواب: التشهّد ليس واجباً و يستحبّ بنيّة الذكر المطلق.
٢- هل يجب في التشهّد الجلوس بوضع التجافي و الانتظار حتّى إكمال السلام؟
الجواب: الأحوط عدم الترك. ٣- ما حكمه إذا جاء بالسلام بوضع التجافي بعد التشهّد عمداً و بقصد المتابعة (جهلًا طبعاً)؟
الجواب: يعيد الصّلاة.
(السّؤال ٣٣٧): إذا سبق المأموم الإمام في رفع رأسه من الركوع أو السجود:
١- إذا علم بأنّه لن يدرك الإمام إذا سجد أو ركع.